الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص279
ويشتري بقيمته عبد يعتق مكانه . لأن قيمته بدل منه فصار كمن نذر أضحية فأتلفها بتلف ، صرفت قيمتها في أضحية غيرها . ويحتمل أن تبطل الوصية ، لخروج القيمة عن أن تكون عبدا ، وخالف نذر الأضحية لاستقرار حكمها والعبد لا يستقر حكمه إلا بالعتق .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا تزوج امرأة : صح نكاحها ، ولها الميراث ، والصداق ، إن لم يزد على صداق مثلها .
فإن زاد : ردت الزيادة إن كانت وارثة ، وأمضيت في الثلث إن كانت غير وارثة .
وهكذا المريضة إذا نكحت رجلا صحيحا صح نكاحها وورثها الزوج ، وعليه صداقها ، إن كان مهر المثل فيما زاد .
فإن نكحته بأقل من صداق مثلها بالمحاباة فالنقصان وصية له فترد إن كان وارثا ، وتمضي في الثلث إن كان الزوج غير وارث .
وقال مالك : نكاح المريض فاسد ، لا يستحق به ميراثا ، ولا يجب فيه صداق ، إلا أن يكون قد أصابها فيلزمه مهر المثل من الثلث مقدما على الوصايا .
وكذلك نكاح المريضة فاسد ، ولا ميراث للزوج .
وقال الزهري : النكاح في المرض جائز ، ولا ميراث وقال الحسن البصري : إن ظهر منه الإضرار في تزويجه لم يجز ، وإن لم يظهر منه الإضرار وظهر منه الحاجة إليه في خدمة أو غيرها جاز .
ودليل من منع منه شيئان :
أحدهما : وجود التهمة بإدخالهم الضرر على الورثة فصار كالمتلف لماله في مرضه .
والثاني : مزاحمتهم لميراثها ودفعهم على ما ترثه ولدان صار لهما فصار كالمانع للورثة من الميراث .
ودليلنا عموم قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [ النساء : 3 ] . ولم يفرق بين صحيح ومريض ، وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال في مرضه : ‘ زوجوني لئلا ألقى الله عزبا ‘ .
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ‘ لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام ما أحببت إلا أن تكون لي زوجة ‘ .
وروي هشام بن عروة عن أبيه ، أن الزبير رضي الله عنه دخل على قدامة يعوده ، فبصر