پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص276

والوجه الثالث : أن الشراء موقوف فإن أفاد الابن ما يخرج به عن الأب من ثلثه ، عتق عليه ، ولم يرثه ، وإن أبرأه البائع من ثمنه ، عتق عليه ، لأنه صار كالموهوب له ، وفي ميراثه وجهان ، لأن عتقه عليه بغير ثمن .

وإن لم يفد شيئا ، ولا أبرئ من ثمنه ، فسخ البيع حينئذ ، ورد الأب على البائع ، لأنه لا يجوز أن يملك الابن أباه ، فلا يعتق عليه ، فلذلك فسخ العقد فيه .

والوجه الأول : حكاه أبو حامد الإسفراييني ، والوجه الثاني والثالث : حكاهما ابن سريج .

فعلى هذا لو اشترى الابن أباه في مرض موته ، وثمنه خارج من ثلثه ثم مات ، وعليه دين يستوعب جميع تركته .

فإن أمضى الغرماء ما أعتقه نفذ ، وإن ردوه فهو على الرق ، وفي بطلان الشراء وجهان :

أحدهما : باطل ، لئلا يستبقى ملك الابن لأبيه .

والوجه الثاني : جائز ، ويباع في دينه ، لعجز الثلث عن ثمنه .

ثم يتفرع على هذا : لو وهب أبوه في مرض موته ، فقبله وقبضه ، وكانت عليه ديون تستوعب جميع تركته ، لم تبطل الهبة . وهل ينفذ عتقه ، أو يباع ديون غرمائه ؟ على وجهين :

أحدهما : أن عتقه نافذ لأنه لم يستهلك على غرمائه من ماله شيئا .

والوجه الثاني : أن عتقه يرد ، كما يرد عتق المباشرة ، وتباع ديون غرمائه ، لأن ديونهم مقدمة على العتق في المرض . والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو أوصى بدار كانت له وما ثبت فيها من أبوابها وغيرها دون ما فيها ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الوصية إذا كانت بالدار ، دخل فيها كل ما كان من الدار ولها . ولم يدخل في الوصية كل ما كان في الدار إلا لم يكن منها .

الداخل في الوصية : حيطانها ، وسقوفها ، وأبوابها المنصوبة عليه ، وما كان متصلا بها من زخرفها ، ودرجها .

ولم يدخل فيها ما انفصل عنها من أبوابها ، ورفوفها ، وسلالمها المنفصلة عنها .

وجملة ذلك : أن كل ما جعلناه داخلا في البيع ‘ معها ‘ دخل في الوصية [ بها ] وكل ما جعلناه خارجا عن البيع لم يدخل في الوصية .

ولو كان الموصى به أرضا : دخل في الوصية نخلها ، وشجرها ، ولم يدخل فيه زرعها .

ولو كان نخلها عند الوصية مثمرا : لم يدخل ثمرها في الوصية إن كان موزا . وفي دخوله فيها إن كان غير موز وجهان :