الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص275
ولو رد الوصية في حال حياة الموصي ، لم يكن له قبولها بعد موته ، ولا في حياته .
ولو قبلها في حياة الموصي ، صحت ، وكان له المقام عليها إن شاء ، والخروج منها إن شاء ، في حياة الموصي ، وبعد موته .
وقال أبو حنيفة : ليس له الخروج من الوصية بعد موت الموصي ، ويجوز له الخروج منها في حياته ، إذا كان حاضرا ، وإن غاب ، لم يجز .
وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة ، وبعد الموت ، وما كان غير لازم بطل بالموت ، والوصية إن خرجت عن أحدهما صارت أصلا يفتقر إلى دليل .
والثاني : أنه لو كان حضور صاحب الحق شرطا في الخروج من الوصية ، لكان رضاه معتبرا ، وفي إجماعهم على أن رضاه وإن كان حاضرا غير معتبر دليل على أنه ليس بشرط .
فلو اشترى بعد أن عتق أبوه عبدا بمائة درهم ، وأعتقه ، كان عتقه باطلا لأنه قد اشترى ثلثه بعتق أبيه ، فرد عليه عتق من سواه .
ولو كان قبل شراء أبيه أعتق عبدا هو جميع ثلثة ، ثم اشترى أباه وليس له ثلث يحتمله ، ولا شيئا منه ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن الشراء باطل ، لأنه لو صح ، لثبت الملك ، لو ثبت الملك لنفذ العتق ، والعتق لا ينفذ جبرا فيما جاوز الثلث ، فكذلك كان الشراء باطلا ، وسواء أفاد بعد ذلك ، ما خرج ثمن الأب من ثلثه ، أو لم يفد ، لفساد العقد .
والوجه الثاني : أن الشراء لازم صحيح ، لأنه لم يقترف بالعقد ما يفسده وإنما عتقه بالملك حال يختص بالعاقد ، فلم يؤثر في فساد العقد .
فعلى هذا : يستبقى رق الأب ، على ملك ولده ، وإن أفاد ما يخرج به من ثمن الأب من ثلثه ، عتق ولم يرث وإن لم يستفد شيئا ، كان على رقه ، فإذا مات الابن المشتري ، صار الأب موروثا لورثة ابنه .
فإن كانوا ممن يعتق عليهم الأب ، لأنهم أخوة ، أو بنون ، عتق عليهم بملكهم له بالميراث .
وإن لم يكن الورثة ممن يعتق عليهم الأب ، لأنهم أعمام أو بنو أعمام كان ملكهم موقوفا .