الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص250
وإن كان الثلث ثلاث مائة : كان للموصى له بما بقي ثلثي ما للموصى له بالمائة ، فيكون نصف الثلث ، وهو مائة وخمسون [ درهما ] وللموصى له بما بقي وهو مائة درهم .
ولو كان الثلث أربع مائة درهم : كان للموصى له بما بقي ثلاثة أرباع فيكون نصف الثلث وهو مائتا [ درهم ] بينهما على أربعة أسهم .
فللموصى له بالمائة ربع ما كان يأخذه وهو مائة وخمسون . وللموصى له بما بقي ثلاثة أرباع ما كان يأخذه . وهو مائة وخمسون . ثم على هذا القياس .
هذا فيما زاد أو نقص . وهذا أصح الوجهين ، لأنه إنما أوصى بالمائة لصاحب المال من كل الثلث ، لا من بعضه ، فلم يجز أن يأخذ نصف الثلث ما كان يأخذه من جميعه .
فقد اختلف أصحابنا في الموصى له بالباقي [ في ] هذا المسألة على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنها باطلة ، لأن تقدم الوصية بالثلث ، يمنع أن يبقى شيء من الثلث .
فعلى هذا : إن أجاز الوصية الورثة بالثلث وبالمائة : إمضاء .
وإن لم يجيزوها : ردا إلى الثلث ، وتعادل فيه صاحب الثلث والموصى له بالمائة ، ثم ينظر قدر الثلث . فإن كان مائة درهم ، فقد تساوت وصيتهما ، فيقتسمان الثلث بينهما نصفين .
وإن كان الثلث ، خمس مائة درهم : كان الثلث مقسوما بينهما على ستة أسهم ، للموصى له بالثلث خمسة أسهم ، وللموصى له بالمائة سهم .
والوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة ، أن الجواب في هذه المسألة إذا قدم الوصية بالثلث ، كالجواب في المسألة الأولى ، إذا أخر الوصية بالثلث ، لأنه إذا أوصى بالمائة بعد الثلث ، علم أنه لم يرد ذلك الثلث لأن الوصية الأولى قد استوعبته ، ولولا ذلك ، لبطلت الوصية بالمائة وإنما أراد ثلثا ثانيا .
فإذا أوصى بعد المائة بما بقي من الثلث دل على أنه أراد ما بقي من الثلث الثاني وصار موصا بثلثي ماله فإذا امتنع الورثة من إجازته ، رد الثلثان إلى الثلث فجعل نصف الثلث لصاحب الثلث ، وكان النصف الآخر بين الموصى له بالمائة وبين الموصى له بالباقي على ما مضى من الوجهين .