الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص248
قصر عنه الثلث ، فمن حيث أمكن ، حتى ينتهي إلى الميقات . فإن قصر عن الميقات ، ولم يوجد من يحج به بطلت الوصية وعادت ميراثا .
ولا يزاد أحد على أجرة مثله من بلد الموصي ، لا من ميقاته ، لأن كل ذلك تطوع ، فاعتبر فيه أكمل الأحوال .
فإن اتسع الثلث لثلاث حجج ، فاقتصر في صرفه على حجتين ضمن الموصي الحجة الثالثة في ماله .
فلو اتسع الثلث لحجتين ، وفضلت فضلة ، لم تتسع لحجة ثالثة من بلده ، نظر فيها .
فإن أمكن أن يحج بها عنه من ميقاته : صرفت في حجة من الميقات ، وإن لم يمكن أن يصرف من الميقات وإلا ردت على الورثة ميراثا ، ولم يزد على الحجتين بخلاف الفاضل عن ثمن الرقبتين ، لأن أثمان الرقاب تختلف ، فردت الفضلة في أثمانها لوفور الأجر بتوافر أثمانها وأجور الحج غير مختلفة .
فلو أمكن صرف الفضلة في عمرة : لم تصرف فيها ، لأن الوصية في الحج ، لا في العمرة .
وإن لم يحتمل ، فمن حيث احتمل الثلث ذلك من الميقات .
وإن لم يحتمل حجة من الميقات : بطلت الوصية ، وعادت ميراثا .
قال الماوردي : وصورتها : في رجل قال في وصيته : أحجوا عني رجلا بمائة درهم ، وأعطوا ما بقي من ثلثي فلانا ، وأوصى بثلث ماله لرجل ثالث .
فهذا رجل قد أوصى بثلثي ماله . فإن أجاز الورثة ذلك دفع إلى الموصى له بالثلث ثلث المال كاملا ولا يشاركه فيه أحد ، ودفع الثلث الآخر مائة درهم ، إلى الموصى له بالحج ، بالثلث ولا يشاركه فيه أحد .
فإن بقيت من الثلث بعد ذلك رقبة : دفعت إلى الموصى له بما بقي من الثلث ، وسواء قلت النفقة ، أو كثرت .