الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص242
أحدهما : أنه يشتري بالفضلة بعض ثالثة لأن ذلك أقرب إلى الثلاث الكاملة .
والوجه الثاني : وهو الظاهر من كلام الشافعي أنها تزد في ثمن الرقبتين ، لأن النبي ( ص ) سئل عن أفضل الرقاب فقال : أكثرها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها .
ولأن في تبعيض الرقبة في العتق ، إدخال ضرر على الرقبة ، وعلى مالك الرقبة فيها ، فكان رفع الضرر أولى .
وأما إن اتسع الثلث لأكثر من ثلاثة رقاب ، فاستكثار العدد مع استرخاص الثمن أولى من إقلال العدد مع استكثار الثمن وجها واحدا ، لقوله ( ص ) – من أعتق رقبة ، أعتق الله بكل عضو منها ، عضوا منه من النار ، حتى الذكر بالذكر ، والفرج بالفرج ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب ، جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث وفي إعتاق الخناثى وجهان .
وجاز أن يعتق عنه الصغار والكبار لانطلاق الاسم على جميعهم .
وفي جواز عتق من لا يجزئ في الكفارة من الكبار ، والزمنى وجهان : تخرجا من اختلاف القولين في نذر الهدي ، هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي ؟
أحدهما : يلزم ، فعلى هذا ، لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة .
والثاني : لا يلزم : ويجوز أن يهدي كل مال ، فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة ، والمؤمنة .
فإن كانوا قد اشتروا بعين الثلث :
بطل الشراء ، لاستحقاق الثمن في الدين ، ورد العتق لعدم الملك .
وإن كانوا قد اشتروا في ذمة الوارث ، لا بعين المال من الثلث :
نفذ عتقهم على الوارث ، لثبوت الشراء في ذمته ، ولزمه صرف الثلث في الدين .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف ، ويكون عجز الثلث عنها مبطلا