پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص239

وإن كانت طبول اللهو : تصلح لغيره من المباحات ، كان الوارث بالخيار في إعطائه ما شاء من طبل لهو ، أو حرب ، لانطلاق الاسم عليها . إلا أن يدل كلامه على أحدهما ، فيحمل عليه كقوله : أعطوه طبلا للجهاد ، أو الإرهاب ، فلا يعطى إلا طبل حرب .

وإن قال طبلا للفرح ، والسرور : لم يعط ، إلا طبل اللهو .

فأما الوصية بالدف العربي .

فجائزة لورود الشرع بإباحة الضرب به في المناكح .

والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو قال أعطوه عودا من عيداني وله عيدان يضرب بها وعيدان قسي وعصي فالود الذي يواجه به المتكلم هو الذي يضرب به فإن صلح لغير الضرب جاز بلا وتر ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال أعطوه عودا من عيداني ، فمطلق هذا الاسم يتناول عيدان الضرب واللهو وعيدان القسي ، والعصي ، فإن كان عود الضرب لا يصلح لغير الضرب واللهو ، فالوصية به باطلة وإن كان يصلح لغير اللهو فالوصية به جائزة ، ويعطى بغير وتر ، لانطلاق الاسم عليه .

وإن لم يكن عليه وتر ينظر .

فإن كان لا يصلح لغير اللهو إلا بعد تفصيله وتخليعه ، فصل وخلع ، ثم دفع إليه .

وإن كان يصلح لغير اللهو : لم يفصل : ودفع إليه غير مفصل .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وهكذا المزامير ‘ .

قال الماوردي : يعني أنه إن كان لا يصلح إلا للهو : فالوصية باطلة .

وإن كان يصلح لغير اللهو : فالوصية به جائزة . ثم الكلام في التفضيل على ما مضى .

فأما الشبابة التي ينفخ فيها مع طبل الحرب ، وفي الأسفار : فالوصية بها جائزة .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( ولو قال ) عودا من القسي لم يعط قوس نداف ولا جلاهق وأعطى معمولة أي قوس نبل أو نشاب أو حسبان ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بقوس من القسي ، فمطلق القوس يتناول قوس السهام العربية دون قوس النداف .

والجلاهق الذي يرمى عنها البندق ، فلا يعطى إلا قوس السهام العربية ، سواء أعطاه قوس نشاب وهي الفارسية ، أو قوس نبل وهي العربية ، أو قوس حسبان .