الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص239
وإن كانت طبول اللهو : تصلح لغيره من المباحات ، كان الوارث بالخيار في إعطائه ما شاء من طبل لهو ، أو حرب ، لانطلاق الاسم عليها . إلا أن يدل كلامه على أحدهما ، فيحمل عليه كقوله : أعطوه طبلا للجهاد ، أو الإرهاب ، فلا يعطى إلا طبل حرب .
وإن قال طبلا للفرح ، والسرور : لم يعط ، إلا طبل اللهو .
فأما الوصية بالدف العربي .
فجائزة لورود الشرع بإباحة الضرب به في المناكح .
والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال أعطوه عودا من عيداني ، فمطلق هذا الاسم يتناول عيدان الضرب واللهو وعيدان القسي ، والعصي ، فإن كان عود الضرب لا يصلح لغير الضرب واللهو ، فالوصية به باطلة وإن كان يصلح لغير اللهو فالوصية به جائزة ، ويعطى بغير وتر ، لانطلاق الاسم عليه .
وإن لم يكن عليه وتر ينظر .
فإن كان لا يصلح لغير اللهو إلا بعد تفصيله وتخليعه ، فصل وخلع ، ثم دفع إليه .
وإن كان يصلح لغير اللهو : لم يفصل : ودفع إليه غير مفصل .
قال الماوردي : يعني أنه إن كان لا يصلح إلا للهو : فالوصية باطلة .
وإن كان يصلح لغير اللهو : فالوصية به جائزة . ثم الكلام في التفضيل على ما مضى .
فأما الشبابة التي ينفخ فيها مع طبل الحرب ، وفي الأسفار : فالوصية بها جائزة .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بقوس من القسي ، فمطلق القوس يتناول قوس السهام العربية دون قوس النداف .
والجلاهق الذي يرمى عنها البندق ، فلا يعطى إلا قوس السهام العربية ، سواء أعطاه قوس نشاب وهي الفارسية ، أو قوس نبل وهي العربية ، أو قوس حسبان .