پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص234

ينطلق عليه مجاز الاسم ، دون الحقيقة حمل عليه ، وانصرفت وصيته إلى الظبي الموجود في تركته ، حتى لا تبطل وصيته .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( ولو قال ) بعيرا أو ثورا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة ولو قال عشر أينق أو عشر بقرات لم يكن لهم أن يعطوه ذكرا ( ولو قال ) عشرة أجمال أو أثوار لم يكن لهم أن يعطوه أنثى ( فإن قال ) عشرة من إبلي أعطوه ما شاءوا ‘ .

قال الماوردي : أما إذا أوصى له بثور : لم يعط إلا ذكرا ، لأن الثور اسم للذكور ، دون الإناث .

ولو قال بقرة : لم يعط إلا أنثى ، لأن الهاء موضوعة للتأنيث ، وكان بعض أصحابنا ، يخرج في البقرة وجها آخر ، أنه يجوز أن يعطى ذكرا ، أو أنثى كالشاة ، لأن الهاء من أصل اسم الجنس .

ولا يجوز أن يعدل في الوصية بالثور والبقرة إلى الجواميس ، بخلاف الشاة التي ينطلق عليها اسم الضأن والمعز ، إلا أن يكون في كلامه ما يدل عليه ، أو يقول بقرة من بقري ، وليس له إلا الجواميس ، وإن كان اسم البقر يتناولها مجازا .

لأن إضافة الوصية إلى التركة ، قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه .

ولا يجوز أن يعدل به إلى بقر الوحش ، فإن أضاف الوصية إلى بقره ، ولم يكن له إلا بقر الوحش ، فعلى ما ذكرناه من الوجهين في الظبي .

فصل :

فأما إذا أوصى ببعير .

فمذهب الشافعي : أنه لا يعطى إلا ذكرا ، لأن اسم البعير بالذكور أخص .

وقال بعض أصحابنا : هو اسم للجنس ، فيعطى ما شاء الوارث من ذكر أو أنثى .

فأما إذا أوصى له بجمل : لم يعط إلا ذكرا لاختصاص هذا الاسم بالذكور .

ولو أوصى بعشرة من إبله أعطاه الوارث ما شاء من ذكور وإناث ، وسواء أثبت التاء في العدد ، أو أسقطها .

ومن أصحابنا من قال :

إن أثبت التاء في العدد فقال : عشرة من إبلي . لم يعط إلا من الذكور لأن عددها بإثبات التاء .

وإن أسقط التاء في العدد : فقال عشر من إبلي لم يعط إلا من الإناث لأن عددها بإسقاط التاء .

ألا ترى أنه يقال : عشر نسوة ، وعشرة رجال . وهذا الأوجه له ، لأن اسم الإبل إذا كان يتناول الذكور والإناث تناولا واحدا ، صار العدد فيها محمولا على القدر ، دون النوع .