پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص232

والضرب الثاني : أن يكون هلاكهم مضمونا كالقتل الذي يوجب ضمان قيمتهم على قاتلهم ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون قتلهم بعد موت الموصي : فالوصية صحيحة لأن القيمة قائمة مقامهم ، ثم للورثة أن يعطوه قيمة أيهم شاءوا ، كما كان لهم مع بقائهم أن يعطوا أيهم شاءوا .

والضرب الثاني : أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ففي الوصية وجهان :

أحدهما : جائزة ، لأن القيمة بدل منهم ، فصار كوجودهم فعلى هذا يعطونه قيمة أيهم شاءوا .

والوجه الثاني : أنها باطلة ، لأن انتقالهم إلى القيمة في القتل كانتقالهم إلى الثمن في البيع ، فلما كان بيعهم في حياة الموصي موجبا لبطلان الوصية كذلك قتلهم في حياة الموصي موجبا لبطلان الوصية .

ومن قال بالوجه الأول يفرق بين البيع والقتل .

بأن البيع كان باختيار الموصي ، فكان رجوعا . والقتل بغير اختياره ، فلم يكن رجوعا .

فصل :

وإن هلك بعضهم وبقي بعضهم كأنهم هلكوا جميعا إلا واحدا منهم ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يهلك من هلك منهم بالموت دون القتل : فالوصية قد بقيت في العبيد الباقي ، ولا خيار للورثة في العدول بها إلى غيره ، لتعيينها في رقيقه .

والضرب الثاني : أن يكون هلاكهم بالقتل المضمون فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ، فالوصية بقيت في العبد الباقي ، وليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين قبل موت الموصي ، نص عليه الشافعي لأن بقاء الجنس للموصى به ، يمنع من الرجوع إلى غيره .

والضرب الثاني : أن يكون قتلهم بعد موت الموصي ففيه وجهان :

أحدهما : أن الوصية متعينة في العبد الباقي فليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين ، كما ليس لهم ذلك إذا كان القتل قبل موت الموصي .

والوجه الثاني : أن للورثة الخيار في أن يعطوه العبد الباقي ، أو يعدلوا به إلى قيمة أحد المقتولين ، كما لهم الخيار لو قتلوا جميعا في أن يعطوه قيمة أيهم شاءوا .

فصل :

فلو كان لرجل ثلاثة عبيد فأوصى لرجل بثلثهم ، استحق من كل واحد الثلث ، ولم يكن له أحدهم كاملا ، إلا أن تراضيه الورثة عليه سلما .

فصل :

ولو قال لورثته : استخدموا عبدي سنة بعد موتي ، ثم هو بعد السنة وصية لفلان جاز ولم تقوم خدمة السنة على الورثة في حقهم لأنهم قبل السنة استخدموا