پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص230

فإن خلف رأسا واحدا : فهو للموصى له .

وإن خلف جماعة فالخيار إلى الورثة ، في دفع أيهم شاءوا من صغير أو كبير ، وصحيح أو مريض ، ذكر أو أنثى ، مسلم أو كافر .

لأن كل واحد منهم ينطلق عليه اسم رأس من رقيق .

فأما الخنثى المشكل :

ففيه وجهان : أحدهما : وهو قول الربيع :

أنه لا يجوز لخروجه عن العرف .

ولكن لو قال أمة :

لم يجز أن يعطي عبدا ، ولا خنثى .

ولو قال عبدا :

لم يجز أن يعطي أمة ، ولا خنثى .

ولو كان في كلامه ما يدل على مراده :

حملت الوصية على ما يدل عليه مراده ، كقوله : ‘ أعطوه رأسا يستمتع به ‘ فلا يعطى إلا امرأة لأنها هي المقصودة بالمنفعة ‘ .

ولو قال : رأسا يخدمه :

لم يعط إلا صحيحا . لأن الزمن لا خدمة فيه ، وكذلك الصغير .

ولو أراد الورثة أن يشتروا له رأسا ، لا من رقيقه :

لم يجز : لأنه عين الوصية في رقيقه .

والقسم الثاني : أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق ، ولا يملك بعد الوصية رقيقا فالوصية باطلة : لأنها أحالها إلى رقيق معدوم .

والقسم الثالث : أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق ، ويملك بعد الوصية وقبل الموت رقيقا ، ففي صحة الوصية وجهان ، كمن أوصى بثلث ماله ولا مال له :

أحدهما : جائزة .

والثاني : باطلة .

فصل :

وأما إن أوصى برأس من رقيق من ماله :

فالوصية جائزة ، سواء خلف رقيقا أم لا ، لأنه جعل وصيته بالرقيق في المال ، والمال موجود .

وإن لم يكن له رقيق ، كان الورثة بالخيار في شراء ما شاءوا من الرقيق .

وإن كان له رقيق :

فالورثة بالخيار بين أن يعطوه رأسا منهم ، وبين أن يشتروا له .