الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص230
فإن خلف رأسا واحدا : فهو للموصى له .
وإن خلف جماعة فالخيار إلى الورثة ، في دفع أيهم شاءوا من صغير أو كبير ، وصحيح أو مريض ، ذكر أو أنثى ، مسلم أو كافر .
لأن كل واحد منهم ينطلق عليه اسم رأس من رقيق .
فأما الخنثى المشكل :
ففيه وجهان : أحدهما : وهو قول الربيع :
أنه لا يجوز لخروجه عن العرف .
ولكن لو قال أمة :
لم يجز أن يعطي عبدا ، ولا خنثى .
ولو قال عبدا :
لم يجز أن يعطي أمة ، ولا خنثى .
ولو كان في كلامه ما يدل على مراده :
حملت الوصية على ما يدل عليه مراده ، كقوله : ‘ أعطوه رأسا يستمتع به ‘ فلا يعطى إلا امرأة لأنها هي المقصودة بالمنفعة ‘ .
ولو قال : رأسا يخدمه :
لم يعط إلا صحيحا . لأن الزمن لا خدمة فيه ، وكذلك الصغير .
ولو أراد الورثة أن يشتروا له رأسا ، لا من رقيقه :
لم يجز : لأنه عين الوصية في رقيقه .
والقسم الثاني : أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق ، ولا يملك بعد الوصية رقيقا فالوصية باطلة : لأنها أحالها إلى رقيق معدوم .
والقسم الثالث : أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق ، ويملك بعد الوصية وقبل الموت رقيقا ، ففي صحة الوصية وجهان ، كمن أوصى بثلث ماله ولا مال له :
أحدهما : جائزة .
والثاني : باطلة .
فالوصية جائزة ، سواء خلف رقيقا أم لا ، لأنه جعل وصيته بالرقيق في المال ، والمال موجود .
وإن لم يكن له رقيق ، كان الورثة بالخيار في شراء ما شاءوا من الرقيق .
وإن كان له رقيق :
فالورثة بالخيار بين أن يعطوه رأسا منهم ، وبين أن يشتروا له .