الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص224
فعلى هذا تكون الوصية بالمنفعة على حالها للموصى له بها .
وليس للمعتق أن يرجع ببدل منافعه على الورثة المعتقين بخلاف العبد إذا أجره سيده ، ثم أعتقه في مدة إجارته ، فإنه يرجع على سيده ببدل منافعه ، بعد عتقه في أحد القولين ، والفرق بينهما .
أن المعتق في الإجارة هو واحد ، وفي الوصية اثنين .
أحدهما : أن تكون جناية عمد توجب القود ، فإذا اقتص منه وكانت في النفس بطلت الوصية في باقيه .
وإن كانت في طرف أو جرح بطن فيها ، فإن كان باقي المنافع بعد القصاص ، كالأنثى والذكر : كانت الوصية بحالها .
وإن ذهبت منافعه بعدها ، كاليدين والرجلين بطلت الوصية بمنافعه لفواتها بالقصاص .
والضرب الثاني : جناية خطأ توجب الأرش ، فإذا وجب أرشها ، فإن فداه مالك الرقبة ، كان الموصى له على حقه من المنفعة ، ولم يرجع عليه بالأرش ، وإن فداه مالك المنفعة ، كان الورثة على حقوقهم من ملك الرقبة ، ولم يرجع عليهم بالأرش .
وإن لم يفده واحد منهما ، لم يجبر أحدهما عليهما ، وبيع منه بقدر جنايته ، بخلاف أم الولد التي يؤخذ أرش جنايتها من سيدها ، لأن سيدها هو المانع من بيعها ، وليس كذلك مالك الرقبة ، ولا مالك المنفعة .
وإذا كان هذا كذلك نظر في الأرش ، فإن كان بمثل قيمة العبد كله بيع في جنايته ، وقد بطلت الوصية .
وإن كان بمثل النصف من قيمته ، بيع نصفه ، ومالك مشتريه نصف رقبته ونصف منافعه ، لأنه ملك بالابتياع نصفا تاما .
فأما النصف الآخر فهو على ما كان عليه من حكم الوصية ، فينظر فيه .
فإن كان الموصى له مالكا لكل منافعه ، صار بعد البيع مالكا لنصفها وصار المشتري والموصى له شريكين في منافعه .
وإن كان الموصى له قد ملك نصف المنافع ، لعجز الثلث عن جميعها صارت منافع النصف الباقي بين الموصى له وبين الورثة نصفين لخروج النصف المبيع من الحقين ، فتنقسم المنافع بينهم على أربعة أسهم .