الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص184
من مسائل الرد :
إذا ترك أما ، وبنتا ، فللأم السدس ، وللبنت النصف والباقي رد عليهما فيصير المال بينهما على أربعة .
ولو ترك أما ، وأختا ، كان للأم الثلث وللأخت النصف والباقي رد عليهن فيصير المال بينهن على خمسة .
ولو ترك أما وبنتين ، كان للأم السدس ، وللبنتين الثلثان والباقي رد عليهن ، فيصير المال بينهن على خمسة .
ولو ترك زوجة ، وأختا لأم ، وأختا لأب وأم كان للزوجة الربع وللأخت للأم السدس ، وللأخت للأب والأم النصف ويبقى نصف سدس يرد على الأختين دون الزوجة فيصير الباقي بعد ربع الزوجة وهو ثلاثة أرباع المال بين الأختين على أربعة وتصح من ستة عشر سهما .
ولو تركت زوجا ، وأما ، وبنتا كان للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، والباقي رد على الأم والبنت فيصير الباقي بعد ربع الزوج بين الأم والبنت على أربعة وتصح من ستة عشر كالمسألة قبلها .
ولو ترك بنتا ، وبنت ابن ، كان للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي رد عليهما على قول علي عليه السلام ويقسم المال بينهما على أربعة أسهم .
وعلى قول ابن مسعود يرد على البنت فيكون لبنت الابن السدس والباقي للبنت بالفرض والرد وتصح من ستة وهكذا القول في أخت لأب وأم وأخت لأب أو لأم .
ولو ترك جدا ، وبنتا ، وبنت ابن فعلى قول علي عليه السلام : المال بينهم على خمسة ، وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه – للجدة السدس ، ولبنت الابن السدس ، والباقي للبنت بالفرض والرد ، وتصح من ستة .
وعلى قول ابن عباس : للجدة السدس ، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة ، وتصح من أربعة وعشرين ثم على قياس هذا يكون الرد وبالله التوفيق .
آخر كتاب الفرائض والحمد لله كثيرا .