پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص170

وللبنت الخمس أربعة أسهم وللخنثى الربع خمسة أسهم ويوقف ثلاثة أسهم ، فإن بان الخنثى رد عليه فصار له ثمانية أسهم كالابن ، وإن كان أنثى رد منها على الابن سهمان ، وعلى البنت سهم .

وعلى قول أبي حنيفة هي من أربعة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم وللخنثى سهم ولا يوقف شيء .

وعلى قول من نزل حالين يقول هي من عشرين للابن إن كان الخنثى ذكرا ثمانية ، وإن كان أنثى عشرة فصار له في الحالين ثمانية عشر سهما ، فكان له في إحداهما تسعة أسهم وللبنت إن كان الخنثى ذكرا أربعة وإن كان أنثى خمسة فصار له في الحالين تسعة فكان له في إحداهما أربعة ونصف وللخنثى إن كان ذكرا ثمانية ، وإن كان أنثى خمسة ، فصار له في الحالين ثلاثة عشر فكان له في إحداهما ستة ونصف وتصح من أربعين لنزول الكسر فلو ترك ولدا خنثى ولد ابن خنثى وعم فعلى مذهب الشافعي للولد النصف ويوقف السدس بين الابن وابن الابن والخنثيين لأنه لأحدهما ويوقف الثلث بين العم والخنثيين .

وعلى قول أبي حنيفة للولد النصف ولولد الابن السدس والباقي للعم .

وعلى قول من نزل حالين يقول إن كانا ذكرين فالمال للولد ، وإن كانا أنثيين فللولد النصف ولولد الابن السدس والباقي للعم ، فيأخذ الولد نصف الحالين وهو ثلاثة أرباع المال ويأخذ ولد الابن نصف الحالين وهو نصف السدس ويأخذ العم نصف الحالين وهو السدس .

وعلى قول من ينزل بجميع الأحوال ينزلها أربعة أحوال فيقول إن كانا ذكرين فالمال للولد وإن كانا أنثيين فللولد النصف ولولد الابن السدس ، والباقي للعم وإن كان الولد ذكرا وولد الابن أنثى ، فالمال للولد وإن كانا الولد أنثى وولد الابن ذكرا فللولد النصف والباقي لولد الابن ، فصار للولد في الأربعة الأحوال ثلاثة أموال فكان له في كل حالة ربعها وذلك ثلاثة أرباع مال ، ولولد الابن في الأربعة الأحوال ثلث المال فكان له في حالة واحدة ربع ذلك وهو نصف السدس ثم على قياس هذا والله أعلم بالصواب .

فصل : في ميراث الحمل

إذا مات رجل وترك حملا يرثه ، نظر حال ورثته فإن كان الحمل يحجبهم فلا ميراث لهم ، وإن كان لا يحجبهم ولكن يشاركهم فقد اختلف الفقهاء في قدر ما يوقف للحمل فحكي عن أبي يوسف أنه يوقف للحمل نصيب غلام ، ويؤخذ منه للورثة ضمين وحكي عن محمد بن الحسن أنه يوقف له نصيب أنثى وحكي عن أبي حنيفة أنه يوقف له نصيب أربعة وبه قال أبو العباس بن سريج استدلالا بأنهم أكثر من وجد من حمل واحد وروى يحيى بن آدم فقال سألت شريكا فقال يوقف نصيبا أربعة فإني قد رأيت بني ابن إسماعيل أربعة ولدوا في بطن محمد وعلي وعمر قال يحيى وأظن الرابع إسماعيل ، ومذهب الشافعي أنه يوقف