الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص163
الإسلام ، والعهار في الجاهلية أخف حكما من العهار في الإسلام ، فصارت الشبهة لاحقة به ومع الشبهة يجوز لحوق الولد ، وخالف حكمه عند انتفاء الشبهة عنه في الإسلام .
وأما ولد الملاعنة مخالف لولد الزنا ، والفرق بينهما أن ولد الملاعنة لما كان لاحقا بالواطئ قبل اللعان جاز أن يصير لاحقا به بعد الاعتراف ؛ لأن الأصل فيه اللحوق والبغاء طارئ وولد الزنا لم يكن لاحقا به في حال فيرجع حكمه بعد الاعتراف إلى تلك الحال .