الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص153
أحدهما : أن الفرقة في اللعان تبع لنفي النسب وسقوط الحد وذاك مما يستوي فيه حال الصحة والمرض ، والفرقة في الطلاق مقصودة فجاز أن يفترق حكمها في الصحة والمرض .
والثاني : أن سقوط الميراث بنفي النسب أغلظ من سقوطه بوقوع الطلاق فلما كان في نفي النسب باللعان في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث به وجب أن يكون وقوع الفرقة به في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث .
فإن قيل : فلم لا كان نفي النسب باللعان في حال المرض مانعا من الميراث كالطلاق في المرض لا يمنع من الميراث قيل : الفرق بينهما أنه قد يدخل عليه من ضرر اللعان ما ينفي عنه التهمة ولا يدخل عليه من ضرر الطلاق ما ينفي عنه التهمة فافترقا .
أحدهما : أن يكون طلاقه قبل مضي أربعة أشهر ، ومطالبته بحكم الإيلاء من فيئة أو طلاق فهذه لا ترث ؛ لأنه طلقها مختارا فصار متهما .
والضرب الثاني : أن يكون طلاقه بعد أربعة أشهر فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قبل مطالبة الزوجة له بالفيئة أو الطلاق فهذه ترث أيضا ؛ لأنه مختار لوقوع الطلاق فصار متهما .
والضرب الثاني : أن يكون طلاقه بعد مطالبته بالفيئة أو الطلاق ففيها إذا ورثت المطلقة في المرض وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المولى إذا امتنع بعد أربعة أشهر من الفيئة أو الطلاق هل يطلق الحاكم عليه جبرا أم لا ؟ فأحد القولين يطلق عليه جبرا فعلى هذا لا ميراث لها ؛ لأنه طلاقها كان واجبا ؛ لأنه لو لم يفعله لأوجبه الحاكم جبرا .