الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص152
قال لها : أنت طالق إن صليت الفرائض أو صمت شهر رمضان فصلت وصامت ، كان لها الميراث ؛ لأنها لا تجد بدا من الصلاة والصيام ، ولكن لو قال لها : إن أكلت هذا الطعام أو لبست هذا الثوب أو كلمت هذا الرجل ، أو دخلت هذه الدار أو تطوعت بصلاة أو صيام فأنت طالق ففعلت ذلك طلقت ولا ميراث لها ؛ لأن لها من ذلك كله بدا فصارت مختارة لوقوع الطلاق إلا أن لا تعلم يمينه فترث لأنها غير مختارة للطلاق .
أحدهما : لها الميراث لاتهامه فيه .
والثاني : لا ميراث لها ؛ لأن العتق والطلاق يقعان معا في حال واحدة فلم تستحق الميراث بطلاق لم يتقدم عليه الحرية .
وقال مالك : ترثه وهذا خطأ لأمرين :
أحدهما : ما قدمناه من أن اختيارها للطلاق مانع من ميراثها وهي بالردة مختارة له .
والثاني : أنها بالردة قد صارت إلى حال لو مات لم ترثه .
فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي مرضه فمذهب الشافعي لا ترثه وقال أبو حنيفة ومالك ترثه ، وفرق أبو حنيفة بين ردتها وردته ، بأن ردتها اختيار منها للفرقة وليس ردته اختيار فيها لذلك ، وهذا الفرق فاسد ؛ لاستواء الردتين في إفضائهما إلى حال لو مات فيها لم ترثه فاستوت ردتها في ذلك وردته ، ولو ارتدت الزوجة في مرضها ثم ماتت لم يرثها الزوج .
وقال أبو حنيفة : يرثها ؛ لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث كما يتهم الزوج في الطلاق في المرض ، وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : قدمناه من أن المرتد لا يورث .
والثاني : أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه أعظم من ضرره على الوارث وليس كالطلاق الذي لا ضرر عليه فيه .