الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص133
عولها ، لأن الجد لم يرث فيها بالتعصيب ، وإنما لا تعول مسائل الجد التي يقاسم فيها الإخوة والأخوات وهي المنسوبة إلى مسائل الجد ، وقد تعول في غيرها كما تعول مع الأب .
منها الخرقاء وهي أم ، وأخت ، وجد ، واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل :
أحدها : وهو قول أبي بكر ومن تابعه من الصحابة رضي الله عنهم والفقهاء : أن للأم الثلث ، والباقي للجد .
والثاني : وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن للأم السدس وللأخت النصف ، والباقي للجد ، لأنه لا يفضل أما على جد .
والثالث : وهو قول عثمان رضي الله عنه : أن للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث .
والرابع : وهو قول علي عليه السلام : أن للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد ، لأنه لا يفضل أما على جد .
والخامس وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه أن للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان .
والسادس : وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من تسعة وبهذا يقول الشافعي وقد قدمنا من الدلائل ما يوضح هذا الجواب ، وسميت هذه المسألة الخرقاء ، لأن أقاويل الصحابة رضي الله عنهم تخرقها ، وسميت مثلثة عثمان رضي الله عنه ، لأنه جعل المال بينهم أثلاثا ، وسميت مربعة ابن مسعود رضي الله عنه ، لأنه جعل المال بينهم أرباعا والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وهذا كما قال : لا اختلاف بين من قاسم الجد بالإخوة والأخوات في أنه متى انفرد معه الإخوة والأخوات للأب والأم قاسموه ، وإذا انفرد معه الإخوة والأخوات قاسموه كمقاسمة ولد الأب والأم ، واختلفوا في اجتماع الفريقين معه فحكي عن علي وابن مسعود أن ولد الأب يسقطون بولد الأب والأم في مقاسمة الجد ، إلا أن يكون ولد الأب والأم أنثى واحدة وولد الأب إناثا ولا ذكر معهن فيفرض لهن السدس تكملة الثلثين ، فإن كان معهن ذكر سقطن به مع ولد الأب والأم استدلالا بأنه ولد الأب لما سقطوا بولد الأب والأم