الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص128
لما ذكرناه من أنهم لا يحجبون إلى أقل من الثلث ، وإن كان السدس أكثر فرض له السدس ، لأنه لا ينقص برحمه عن السدس ، فلذلك جعلنا له الأكثر من المقاسمة ، أو ثلث الباقي ، أو سدس الجميع ، فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال من دخل عليه من ذوي الفروض من أربعة أقسام .
القسم الأول : أن يكون الفرض أقل من النصف : فيعطي الجد الأكثر من المقاسمة ، أو ثلث الباقي ، لأنه أكثر من سدس الجميع ، فعلى هذا لو ترك زوجة ، وأخا ، وجدا ، كان للزوجة الربع ، والباقي بين الجد والأخ نصفين ، لأن المقاسمة أوفر له ، ولو ترك زوجة ، وجدا ، وأخا ، وأختا ، كان للزوجة الربع ، والباقي بين الجد والأخ نصفين ، لأن المقاسمة أوفر له ، ولو ترك زوجة ، وأخا ، وجدا ، وأختا ، كان للزوجة الربع ، والباقي بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم والمقاسمة أوفر ولو ترك أما ، وأخا ، وأختين ، وجدا ، كان للأم السدس ، والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم ، والمقاسمة وثلث الباقي سواء ، ولو ترك أما ، وأخوين ، وأختا ، وجدا ، كان للأم السدس ، وللجد ثلث ما بقي ، لأنه أكثر المقاسمة وما بقي بين الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو ترك زوجة ، وأما ، وأخا ، وأختا ، وجدا ، كان للزوجة الربع ، وللأم السدس ، والباقي بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم والمقاسمة أكثر من ثلث ما بقي .
والقسم الثاني : أن يكون الفرض النصف لا غير : وذلك فرضان : فرض الزوج وفرض البنت ، فإن كان للزوج فكانت الفريضة زوجا ، وأخا ، وجدا ، كان للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأخ نصفين ، والمقاسمة أوفر ، فلو كانت زوجا ، وأخا ، وأختا ، وجدا ، كان للزوج النصف ، والباقي بين الأخ والجد والأخت على خمسة ، والمقاسمة أوفر ، فلو كانت زوجا ، وأخوين ، وجدا ، كان للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأخوين على ثلاثة ، والمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال سواء ، فلو كانت زوجا ، وأخوين ، وأختا ، وجدا ، كان للزوج النصف ، وللجد ثلث ما يبقى ، وهو سدس الجميع أيضا والباقي بين الأخوين والأخت لا يقاسمهم الجد ، لتساويه بالمقاسمة عن ثلث ما يبقى وسدس الجميع ، وإن كان النصف فرض البنت : فقد حكي عن علي عليه السلام أنه لا يزيد الجد على السدس مع البنت ، أو بنت الابن ، وعلى قول الجماعة إن الجد يقاسم الإخوة مع البنت كما يقاسم مع غير البنت ، لأن الجد لا يضعف عن الأخ والأخت ، فلما اقتسم الأخ والأخت ما فضل عن فرض البنت اقتسمه الأخ والجد ، فعلى هذا لو ترك بنتا ، وأخا ، وجدا ، كان للبنت النصف ، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة ، ولو ترك بنتا وأخوين ، وأختا ، وجدا ، كان للبنت النصف ، وللجد ثلث ما يبقى وهو السدس ، لأن المقاسمة تنقصه عنه والباقي بين الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين .
والقسم الثالث : أن يكون الفرض يزيد على النصف ولا يزيد على الثلثين فيكون للجد الأكثر من المقاسمة أو سدس جميع المال ، لأن ثلث الباقي أقل منه ، فعلى هذا لو ترك