الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص97
وقال آخرون : يحجب بالمعنى لا بالاسم لأن حقيقة الولد ينطلق على ولد الصلب ، فلذلك قلنا إن من وقف على ولده لم يكن لولد ولده فيه حق فأما في الحجب فقد أجمعوا أنه يقوم فيه مقام الولد إلا ما يحكى عن مجاهد حكاية شاذة أن الزوج والزوجة لا يحجبان بولد الولد ، وهذا قول مدفوع بالإجماع ، والمعنى إن نازع في الاسم ، فعلى هذا لا فرق في ولد الابن بين ذكورهم وإناثهم للواحد والجماعة فيه سواء .
فأما ولد البنت فلا يحجب لأنه من ذوي الأرحام ، وقول الشافعي فإن كان للميت ولد أو ولد ولد إنما أراد به ولد الابن دون ولد البنت ، وليس كما جهل بعض الناس فعابه خطأه فيه .
قال الماوردي : وهذا كما قال : للزوجة فرضان أعلى وأدنى فأما الأعلى فهو الربع يفرض لها إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فأعلى فرضها هو أدنى فرض الزوج ، لأن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل إلا في موضعين :
أحدهما : الأبوان معهم الابن .
والثاني : الإخوة والأخوات للأم فإنه يستوي فيهما الذكور والإناث ويتفاضلون فيما سواهما .
ثم هذا الربع قد تأخذه تارة كاملا وتارة عائلا فإن كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل منهما أو منه دونها فلها الثمن ثم قد تأخذ الثمن تارة كاملا وتارة عائلا ثم هذان الفرضان أخذا من نص الكتاب قال الله تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) [ النساء : 12 ] فإن كن أكثر من واحدة اشتركن ولو كن أربعا في الربع ، إذا لم يحجبن .
وفي الثمن إذا حجبن وصرن والجدات سواء يشتركن في الفرض الواحد وإن كثرن ولا يزيد بزيادتهن .