الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص96
قال المزني رحمه الله : ‘ وللزوج النصف فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وإن سفل فله الربع ‘ .
قال الماوردي : أعلم أن ما نص الله تعالى عليه من المواريث نوعان :
أحدهما : ما جعله مرسلا وهو مواريث العصبات يستوعبون المال إذا لم يكن فرض ويأخذون الباقي بعد الفرض قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) [ النساء : 11 ] فذكره بلفظ الوصية لأنهم كانوا يتوارثون قبل نزولها بالوصية وقال الله : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) [ النساء : 176 ] .
والنوع الثاني : جعله فرضا مقدرا والفروض المنصوص عليها في كتاب الله تعالى سنة نص الله تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فكأنهما النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .
فأما النصف ففرض خمسة فرض الزوج إذا لم يحجب ، وفرض البنت وفرض بنت الابن وفرض الأخت للأب والأم وفرض الأخت للأب .
وأما الربع ففرض اثنين فرض الزوج مع الحجب وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة .
وأما الثمن فهو فرض واحد وهو فرض الزوجة والزوجات مع الحجب .
وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعدا وفرض بنتي الابن فصاعدا وفرض الأخت مع الأب والأم فصاعدا وفرض الأختين للأب فصاعدا فالثلثان فرض كل اثنين كان فرض إحداهما النصف ، وأما الثلث ففرض فريقين فرض الأم إذا لم تحجب وفرض الابنين فصاعدا من ولد الأم .
وأما السدس فرض سبعة فرض الأب وفرض الجد وفرض الأم مع الحجب وفرض الجدة أو الجدات وفرض الواحد مع ولد الأم ، وفرض بنت الابن مع بنت الصلب ، وفرض الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم ، ولا يجوز أن يجتمع ثلثان وثلثان ولا ثلث وثلث ولا نصف ولا نصف إلا في زوج وأخت ، فأما في بنت وأخت فليس نصف الأخت مع البنت فرضا ، ولا يجوز أن يجتمع ربعان ولا ربع وثمن .