پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص95

والثالث : أنه يجوز أن يكون مع الأب إذا كان كافرا أو قاتلا ويستفاد بذلك أن لا يسقط ميراثا بسقوط من أدلت به .

فأما أم الأم فإنما لم يحجبها الأب لإدلائها بغيره وليس كذلك أمه لإدلائها به وأما عدم إضرارها بالأب فقد تضر به ، لأنها تأخذ فرضها من مال كان يستوعبه بالتعصب ، ثم لو لم تضر لجاز أن يسقطها كما يسقط الإخوة للأم وإن لم يضروه والله أعلم .