الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص92
أبدا وقد قال رسول الله ( ص ) ما قال ، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ثلاث لأن يكون رسول الله ( ص ) بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلالة والخلافة والربا ، وإنما لم يزده النبي ( ص ) في بيان الكلالة ، لأن في الآية من الإشارة ما يكتفي به المجتهد ، وقد كان عمر رضي الله عنه من أهل الاجتهاد ، وإن قصر عن إدراكه لعارض ، وقد اختلف في الكلالة فروي عن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه أن الكلالة ما دون الولد تعلقا بقوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ) [ النساء : 176 ] وقال قوم : الكلالة ولد الأم تعلقا بقوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) [ النساء : 12 ] يعني في أم فاقتضى أن يكون هو الكلالة .
وقال الجمهور : إن الكلالة ما عدا الولد والوالد ، وهذا قول أبي بكر وعلي ويزيد وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك .
ووجه ذلك أن ولد الأم لما سقطوا مع الوالد لسقوطهم مع الولد دل على أن الكلالة من عدا الوالد والولد وقد ذكر أبو إسحاق المروزي في شرحه عن عمرو ابن شعيب أن النبي ( ص ) قال : ‘ الأخ من الأب والأم أولى من الكلالة ‘ ولأن الكلالة مصدر من تكلل النسب تشبيها بتكلل أغصان الشجرة على عمودها فالوالد أصلها والولد فرعها من سواهما من المناسبين كالأغصان المتكللة عليها وقيل : إن الكلالة من تكلل طرفاه فخلا عن الآباء والأبناء ، وقيل إن الكلالة مأخوذة من الإحاطة ومنه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس فسمي هؤلاء كلالة لإحاطتهم بالطرفين ، وقد قال الفرزدق في سليمان بن عبد الملك في وصول الخلافة إليهم عن آبائهم لا عن غيرهم :
وقال الآخر :
يعني : مولى غير الوالد والولد .