پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص90

أخته وأعطى الزوج تسعة أسهم تمام النصف ، وأعطيت الأم ثلاثة أسهم تمام السدس ، وأعطي الأخ للأم ثلاثة أسهم أيضا وإن كان المفقود ميتا دفعت ما وقفته عليه وهو ثلاثة وعشرون سهما إلى الأخت حتى يتم لها تسعة وعشرون سهما هو تمام نصيبها من مسألة العول ، ومعلوم أن الأخ إن كان حيا فإنه لا يستحق من الثلاثة والعشرين الموقوفة أكثر من ثمانية أسهم ، فلو اصطلح الورثة قبل أن يعلم المفقود على ما بقي من السهام الموقوفة بعد نصيب المفقود وذلك خمسة عشر سهما جاز الصلح ، لأنها موقوفة لهم وإن اصطلح على الثمانية الموقوفة للمفقود لم يجز ، لأنها لغيرهم ولو خلفت زوجا وأختا لأب وأم ، وأختا لأب ، وأخا لأب مفقودا كان للزوج النصف ثلاثة أسباع ، وللأخت للأب والأم ثلاثة أسباع ، ويوقف السبع فإن ظهر المفقود ميتا دفع إلى الأخت للأب ، وإن ظهر حيا رد على الزوج والأخت للأب والأم ، ويجوز لهم قبل ظهور حال المفقود أن يصطلحوا على السهم الموقوف ، لأنه لا حق فيه للمفقود .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ لا يرثون ولا يحجبون ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال من لم يرث برق أو كفر أو قتل لم يحجب ، فلا يرثون ولا يحجبون ، وبه قال الجماعة .

وقال عبد الله بن مسعود : يحجبون ذوي الفروض إلى أقل الفرضين ، كالزوج من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأم من الثلث إلى السدس ، ولا يسقطون العصبة كالابن الكافر لا يسقط ابن الابن ، واختلف الرواية عنه في إسقاط ذوي الفروض عن كل الفروض ، كإسقاط الإخوة للأم بالبنت الكافرة ، وبه قال النخعي وأبو ثور : استدلالا بأن الحجب غير معتبر بالميراث ، كالإخوة مع الأبوين يحجبون الأم إلى السدس ولا يرثون والدليل على إسقاط حجبهم قوله تعالى : ( فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) [ النساء : 11 ] فاقتضى أن يكون الإسلام شرطا في حكم العطف كما كان شرطا في المعطوف عليه ، ولأن كل من سقط إرثه يعارض سقط حجبه بذلك العارض كالإسقاط ولأن كل من ضعف بوصفه عن حجب الإسقاط ضعف بوصفه عن حجب النقصان ، ك ‘ ذوي الأرحام ‘ ، ولأن كل وارث فهو لا محالة يحجب إذا ورث لأن الابن إذا ورث مع أخيه فقد حجبه عن الكل إلى النصف ، فلما ضعف الكافر عن حجب من يساويه في النسب كان أولى أن يضعف عن حجب من يخالفه في النسب .

فأما استدلالهم بحجب الإخوة للأم مع الأب فلم يسقطوا لأنهم غير ورثة ، لكن الأب حجبهم عنه ، ألا ترى لو لم يكن معهم أب لورثوا فبان الفرق والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا ترث الإخوة والأخوات من قبل الأم مع الجد وإن علا ولا مع الولد ولا مع ولد الابن وإن سفل ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال الإخوة والأخوات ثلاثة أصناف : صنف يكونون لأب وأم