پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص85

فصل :

فأما القاتل إذا لم يكن عامدا في القتل قاصدا للإرث فقد اختلف الفقهاء فيه فقال مالك : قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية .

وقال الحسن وابن سيرين : قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعا .

وقال أبو حنيفة : لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فيرث وكذلك العادل إذا قتل باغيا ورثه ولا يرث الباغي إذا قتل عادلا ، ومال أبو يوسف ومحمد بن الحسن [ إلى ] إرث الباغي العادل كما يرث العادل الباغي إذا كانا متأولين .

وقال الشافعي : كل قاتل يطلق عليه اسم القتل من صغير أو كبير عاقل أو مجنون عامد أو خاطئ محق أو مبطل فإنه لا يرث .

فصل :

فأما مالك فاستدل على أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية بقول النبي ( ص ) : ‘ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ‘ وروى محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ يرث الزوج زوجته مالها وديتها وترث من زوجها ماله وديته ‘ .

فإن قتله أحدهما عمدا لم يرثه وإن قتل خطأ ورث ماله دون ديته وهذا نص إن صح ، ولأن منع القاتل من الميراث عقوبة والخاطئ لا عقوبة عليه كما لا قود عليه والدليل عليه عموم قوله ( ص ) : ‘ القاتل لا يرث ‘ وروى أبو قلابة قال : ‘ قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يورثه منه ‘ .

وقال : ‘ يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ ‘ قال : ‘ لو قتلته عمدا لأقدناك به ‘ وروى خلاس ‘ أن رجلا قذف بحجر فأصاب أمه فقتلها فغرمه علي بن أبي طالب عليه السلام الدية ونفاه من الميراث ‘ وقال : ‘ إنما حظك من ميراثها ذاك الحجر ‘ ولأن كل من سقط إرثه عن ديه مقتولة سقط عن سائر ماله كالعامد لأن كل مال حرم إرثه لو كان عامدا حرم إرثه وإن كان خاطئا كالدية ، فأما قوله ( ص ) : ‘ رفع عن أمتي الخطأ ‘ فمعناه مأثم الخطأ .

وأما حديث عمرو بن شعيب فمرسل وراوية محمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة على ما قيل ، ثم لو سلم لحمل على إرث ما استحقه من دين أو صداق .

وأما قولهم إن الخاطئ لا يعاقب بمنع الميراث قلنا هلا أنكرتم بذلك وجوب الدية عليه والكفارة .

فصل :

وأما أبو حنيفة فاستدل على أن القاتل إذا كان صبيا أو مجنونا ورث وهكذا من قتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه ‘ فاقتضى عموم ذلك رفع الأحكام عنه .