الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص85
وقال الحسن وابن سيرين : قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعا .
وقال أبو حنيفة : لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فيرث وكذلك العادل إذا قتل باغيا ورثه ولا يرث الباغي إذا قتل عادلا ، ومال أبو يوسف ومحمد بن الحسن [ إلى ] إرث الباغي العادل كما يرث العادل الباغي إذا كانا متأولين .
وقال الشافعي : كل قاتل يطلق عليه اسم القتل من صغير أو كبير عاقل أو مجنون عامد أو خاطئ محق أو مبطل فإنه لا يرث .
فإن قتله أحدهما عمدا لم يرثه وإن قتل خطأ ورث ماله دون ديته وهذا نص إن صح ، ولأن منع القاتل من الميراث عقوبة والخاطئ لا عقوبة عليه كما لا قود عليه والدليل عليه عموم قوله ( ص ) : ‘ القاتل لا يرث ‘ وروى أبو قلابة قال : ‘ قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يورثه منه ‘ .
وقال : ‘ يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ ‘ قال : ‘ لو قتلته عمدا لأقدناك به ‘ وروى خلاس ‘ أن رجلا قذف بحجر فأصاب أمه فقتلها فغرمه علي بن أبي طالب عليه السلام الدية ونفاه من الميراث ‘ وقال : ‘ إنما حظك من ميراثها ذاك الحجر ‘ ولأن كل من سقط إرثه عن ديه مقتولة سقط عن سائر ماله كالعامد لأن كل مال حرم إرثه لو كان عامدا حرم إرثه وإن كان خاطئا كالدية ، فأما قوله ( ص ) : ‘ رفع عن أمتي الخطأ ‘ فمعناه مأثم الخطأ .
وأما حديث عمرو بن شعيب فمرسل وراوية محمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة على ما قيل ، ثم لو سلم لحمل على إرث ما استحقه من دين أو صداق .
وأما قولهم إن الخاطئ لا يعاقب بمنع الميراث قلنا هلا أنكرتم بذلك وجوب الدية عليه والكفارة .