الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص84
والوجه الثاني : أن للابن أربعة أخماس المال وللبنت الخمس .
ووجهه : أن حرية البنت لو كملت قابلت نصف حرية الابن فصار نصف حريتها يقابل ربع حرية الابن ، فيقسم المال على حرية وربع فيصير على خمسة أسهم للابن أربعة أسهم وللبنت سهم .
أحدهما : وهو قوله في القديم وبه قال مالك إنه لا يورث ، ويكون لسيده لأنه إذا لم يرث بحريته لم يرث بهما .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه يكون مورثا عنه لورثته دون سيده ؛ لأن السيد لم يكن يملك ذلك عنه في حياته فكذلك لا يملكه بعد موته .
وقال أبو سعيد الاصطخري : يكون ما كان له بالحرية منتقلا إلى بيت المال لا يملكه السيد لأنه لا حق له في حريته ولا يورث عنه لبقاء أحكام رقه فكان أولى الجهات به بيت المال ولهذا القول عندي وجه أراه والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتولة شيئا من المال ولا من الدية وإن ورث غيره الخوارج وبعض فقهاء البصرة فقد حكي عنهم توريث القاتل عمدا استصحابا لحاله قبل القتل ، والدليل عليهم ما رواه مجاهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ ليس لقاتل شيء .
وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال القاتل لا يرث .
وروى عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ( ص ) : ‘ من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث ‘ وروى محمد بن راشد عن مكحول قال قال رسول الله ( ص ) : ‘ القاتل عمدا لا يرث من أخيه ولا من ذي قرابته ويرثه أقرب الناس إليه نسبا بعد القاتل ‘ ؛ لأن الله تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلا بين الأحياء والأموات لاجتماعهم على المولاة والقاتل قاطع للموالاة عادل عن التواصل فصار أسوأ حالا من المرتد ولأنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورث رغب وارثه في استعجال ميراثه ، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه .