الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص83
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام يعتق منه بقدر ما أدى ويرث به ويرق منه بقدر ما بقي ولا يرث به .
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أدى قدر قيمته عتق وورث وإلا فهو عبد لا يرث وقال أبو حنيفة ومالك : هو عبد ما بقي عليه درهم واحد فإن مات له ميت لم يرثه .
قال : وإن مات أدى من ماله ما بقي عليه من كتابته وجعل الباقي لورثته إلا أن أبا حنيفة يجعل ذلك لمن كان معه في الكتابة ومن كان حرا .
وقال مالك : يكون لمن كان معه في الكتابة دون من كان حرا .
والدليل على جميعهم ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ؛ ولأن من منعه الرق من أن يرث منعه الرق أن يورث كالعبد .
أحدهما : أن لهما النصف ؛ لأن لهما نصف الحرية والنصف الآخر للعم .
والوجه الثاني : أن يجمع حريتهما فيكون حرية ابن تام فيكون المال بينهما ولا شيء للعم ، فلو ترك الحر ابنا وبنتا نصفها حر ، فعلى قول أبي يوسف المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعلى قول الشافعي المال كله للحر من الابنين ، وفيه على قول المزني وجهان :
أحدهما : أن للابن خمسة أسداس المال ، وللبنت السدس ووجهه أن البنت لو كانت حرة لكان للابن الثلثان ، ولها الثلث ، ولو كانت أمة لكان للابن جميع المال ، ولا شيء لها فوجب أن يكون لها بنصف الحرية النصف مما تستحقه بجميع الحرية ، وذلك السدس ويرجع السدس الآخر على الابن .