پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص72

الصلب ، وبنات الابن ، والأخوات ، يأخذن بالفرض إذا انفردن وبالتعصيب إذا شاركهم الإخوة .

والقسم الرابع : من يأخذ بالفرض تارة ، وبالتعصيب تارة أخرى ، وبهما في الثالثة وهم الآباء والأجداد يأخذون مع ذكور الأولاد بالفرض ، وبالتعصيب مع عدمهم وبالفرض والتعصيب مع إناثهم .

فصل :

أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم وهم الابن ، وابن الابن ، والأخ للأب والأم ، والأخ للأب ، وأربعة يسقطون أخواتهم : ابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، وابن المولى ، وأربعة ذكور يرثون نساء لا يرثنهم بفرض ولا تعصيب : ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه ، والعم يرث ابنة أخيه ولا ترثه ، وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه ، والمولى يرث عتيقه ولا يرثه ، وامرأتان ترثان ذكران ولا يرثانهما بفرض ولا تعصيب : أم الابن ترث ابن ابنتها ولا يرثها ، والمولاة ترث عتيقها ولا يرثها ، والرجل يرث من النساء ومن الرجال تسعة ؛ لأن الزوج لا يرثه رجل والمرأة ترث من الرجال عشرة ومن النساء ست ؛ لأن الزوجة لا ترثها امرأة .