الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص67
فصل :
فإذا تقرر ما وصفنا قيل للثاني إن أقمت البينة على رقه حكم لك به لأن البينة توجب رقه وإن كان معترفا بالحرية فكانت إثبات رقه في هذه الحال أولى .
فصل :
ولو أن لقيطا أقر بالبنوة لرجل ثم أقر بالرق بعده لآخر قبلنا إقراره لهما بالبنوة والرق لأنه ليس يمتنع أن يكون ابنا لزيد وعبدا لعمر ولو ابتدأ فأقر بالرق لرجل ثم أقر بعده بالبنوة لآخر نفذ إقراره بالرق المتقدم فلم ينفذ إقراره بالبنوة المتأخرة لأن العبد لا يقبل إقراره بأب إلا بتصديق السيد لما فيه من إبطال الإرث بالولاء وليس كذلك إذا قدم الإقرار بالأب ثم أقر بعده بالرق .
فصل :
وإذا تنازع الرجلان طفلا وادعاه كل واحد منهما ابنا ثم سلمه أحدهما إلى الآخر واعترف له بأبوته فإن كان تنازعهما في نسبه لاشتراكهما في الفراش لم يقبل تسليمه إليه وإن كان لاشتراكهما في التقاطه قبل وصار ابنا لمن سلم إليه دون من سلمه ، والفرق بينهما أن الحادث عن الفراش ملحق بغير دعوى واللقيط لا يلحق إلا بالدعوى فلو رجع من سلم إليه وجعله ابنا له وسلمه إلى غيره واعترف له بأبوته لم يجز لأنه قد حكم له بعد التسليم بأبوته فلم يجز أن يدفعه عن نفسه ولا أن ينفيه باللعان لاعترافه به وهكذا لو تفرد رجل بالتقاطه وادعى بنوته ثم سلمه بعد ادعاء البنوة إلى غيره ولدا لم يجز وصار لازما للأول لإلحاقه به فلو تنازع نسبه رجلان ثم تركاه معا راجعين عن ادعاء نسبه لم يجز وأرينا فيما رأياه للقافة وألحقناه بمن ألحقوه به ولو سلمه المتنازعان إلى ثالث استحدث دعوى نسبه لم يجز لأنهما بالتنازع الأول قد اتفقا على أن نسبه لا يخرج عنهما ثم ينظر في الثالث فإن ألحقته القافة به صار بإلحاق القافة لاحقا به لا بالتسليم وإن تفوه عنه وجب إلحاقه بأحد الأولين إما بالقافة أو بالتسليم والله أعلم .