الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص55
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا تداعى نسب اللقيط حر وعبد ومسلم ذمي فهما في دعوة النسب سواء تداعى كالحرين وكالمسلمين ، وقال أبو حنيفة يقدم الحر على العبد والمسلم على الكافر استدلالا بأن النبي ( ص ) قال : ‘ الإسلام يعلو ولا يعلى ‘ فلم يجز أن يتكافأ المسلم والذمي في الدعوى قال ولأنه لما أجرى على اللقيط حكم الحرية والإسلام صار الحر والمسلم أقوى حالا من العبد والكافر لاتفاقهما في الحكم واشتراكهما في الصفة ودليلنا قوله ( ص ) : ‘ الولد للفراش وللعاهر الحجر ‘ فأثبت الولد للفراش ودون الاشتراك في الحرية والدين ولأن كل من سمعت دعواه إذا كان منفردا لم يدفع عنها إذا كان منازعا كالحرين والمسلمين ولأن كل دعوى لا يمنع الذمي منها مع البينة لم يدفع الذمي عنها بغير بينة كالمال ، فأما قوله ( ص ) ‘ الإسلام يعلو ولا يعلى ‘ فمن علوه الانقياد لحقوق أهل الذمة على أن علوه باليد ونفوذ الحكم ونحن نجري على الولد وإن لحق به أحكام الإسلام ، وأما قوله أنه موافق لحال الحر والمسلم دون العبد والكافر فهذا فاسد بتفرد العبد والكافر بادعائه وبمسلم وكافر تنازعا لقيطا في دار الحرب فقد أجرى عليه حكم الشرك فإنهما فيه سواء ولا يغلب الكافر على المسلم لحكم الدار كذلك في دار الإسلام يغلب المسلم على الكافر لحكم الدار .