پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص35

بتربيته فذلك المال ملك له لأنه لا يمتنع وإن كان طفلا أن يكون مالكا بميراث أو وصية وإنما بحكم ملكه فيما كان بيده لأن له يد توجب الملك كالكبير الذي ينسب إليه ويجري عليه حكم ملكه كلما كان عليه من ثياب أو حلي أو كان تحته من فراش أو حصير أو كان في يده من دراهم أو عنان فرس أو كان راكبا له من بعير أو فرس فكل ذلك منسوب إلى يده كالكبير ومحكوم له به في ملكه .

فصل :

فما وجد منفصلا عنه فضربان :

أحدهما : أن يبعد عنه كالفرس المربو على بعد أو كيس من دراهم أو ثوب فذلك غير منسوب إلى يده كما لا ينسب إلى يد الكبير ويكون لقطة .

والضرب الثاني : أن يكون ذلك قريبا منه فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الموضع آهلا كثير المارة فهذا يكون لقطة أيضا .

والضرب الثاني : أن يكون الموضع منقطعا قليل المارة ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي والظاهر من كلام الشافعي أن يكون لقطة كالكبير الذي لا يملك ما يقاربه من المال إذا لم يكن له عليه يد .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون ملكا للقيط اعتبارا بالظاهر من حاله وفرق بينه وبين الكبير بأن الكبير يقدر على إمساك ما يقاربه من مال أو فرس فإذا لم يفعل ارتفعت يده فزال الملك والصغير يضعف عن إمساك ما يقاربه فجاز أن ينتسب إلى ملكه وأنه في حكم ما في يده .

فصل :

فأما ما تحته من مال فضربان مدفون وغير مدفون فإن كان مدفونا فليس بملك للقيط لأن الكبير لو كان جالسا على أرض تحتها دفين لم يحكم له بملكه ثم ينظر فإن كان من ضرب الإسلام فهو لقطة وإن كان من ضرب الجاهلية فهو ركاز يملكه الواجد عليه خمسه وإن كان غير مدفون فضربان :

أحدهما : أن يكون فوق بساطه وتحت جسده فهذا ملك للقيط لكونه في يده وتحت جسده فهذا ملك للقيط لكونه في يده .

والضرب الثاني : أن يكون تحت بساطه ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون ملكا له كالبساط إذا كان تحته يكون ملكه .

والثاني : لا يكون ملكه ويكون لقطة بخلاف البساط لأن الدراهم لم تجر العادة أن تكون مبسوطة على الأرض تحت مالكها وجرت عادة البساط أن يبسط على الأرض تحت مالكه .

فصل :

وأما الموضع الذي هو منبوذ فيه فإن كان مواتا أو مسجدا أو طريقا مايلا فهو