الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص3
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الماوردي : وهذا كما قال وهذا الحديث هو الأصل في اللقطة وقد رواه الشافعي في الأم بتمامه وأنه سأله بعد قوله فشأنك بها عن ضالة الغنم فقال : لك أو لأخيك أو للذئب فقال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أما قوله في ضالة الغنم هي لك يعني إن أخذتها أو لأخيك إن أخذها غيرك أو للذئب يعني إن لم تؤخذ أكلها الذئب ، فأما قوله في ضالة الإبل ما لك ولها أي لا تأخذها وقوله معها سقاؤها يعني أعناقها التي تتوصل بها إلى الماء فلا تحتاج إلى تقريب الراعي ومعونته وقوله حذاؤها يعني خفاف أرجلها التي تقدر بها على السير وطلب المرعى وتمتنع من صغار السباع فخالفت الغنم من هذه الوجوه الثلاثة . وروى مطرف بن عبد الله عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله ( ص ) فقال يا رسول الله إنا نصيب هوامي الإبل فقال ضالة المؤمن حرق النار وهوامي الإبل : هي المهملة التي لا راعي لها ، وروي عن النبي ( ص ) إنه قال : ‘ لا يأوي الضالة إلا ضال ‘ وروى الشافعي يحيى بن سعيد عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن سوط وجده فقال : إن وجدت صرة في عهد رسول الله ( ص ) فيها مائة دينار فذكرتها لرسول الله ( ص ) فقال لي : عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها .