الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص549
وضعته أيضاً قولان ، ولو كانت الهبة نخلاً فأثمرت في يد الابن ثم رجع الأب بالنخل فإن كانت الثمرة مؤبرة عند رجوع الأب فهي للابن ، وإن كانت غير مؤبرة ففيها قولان :
أحدهما للابن أيضاً ، لأنها مما تتميز .
والثاني : للأب ، لأن ما يؤبر من النخل تبع لأصل كالبيع .
أحدهما : لا يجوز كالهبة .
والثاني : يجوز ، لأنه لما جازت الوصية بالصفة جاز الرجوع فيها بالصفة .
قال الماوردي : اعلم أن الهبة نوعان نوع لا يقتضي المكافأة ونوع يقتضيها ، فأما ما لا يقتضي المكافأة فمن ثمانية أوجه .
أحدها : هبة الإنسان لمن دونه ، لأن المقصود بها التفضل .
والثاني : هبة الغني للفقير ، لأن المقصود بها النفع .
والثالث : هبة البالغ العاقل للصبي أو المجنون ، لأنها ممن لا يصح الاعتياض منها .
والرابع : الهبة للأهل والأقارب ، لأن المقصود بها صلة الرحم .
والخامس : الهبة للمنافر المعادي ، لأن المقصود منها التآلف .
والسادس : الهبة للعلماء والزهاد ، لأن المقصود بها القربة والتبرر .
والسابع : الهبة للأصدقاء والإخوان ، لأن المقصود بها تأكيد المودة .
والثامن : الهبة لمن أعان بجاه أو بمال ، لأن المقصود بها المكافأة ، فهذا النوع من الهبة على هذه الأوجه الثمانية لا يستحق عليها المكافأة ، وإذا أقبضها الموهوب له بعد القبول فقد ملكها ملكاً مستقراً كالذي يملك بابتياع أو ميراث .
أحدهما : وهو قوله في القديم ، وبه قال مالك : أن المكافأة عليها واجبة ، لقوله ( ص ) لسلمان إنا نقبل الهدية ونكافئ عليها ، ولرواية أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أهدي إلى رسول الله ( ص ) ناقةً فكافأه فلم يرض فكافأه فلم يرض فلم يزل يكافئه حتى رضي ثم قال : هممت أن لا أتهب إلا من قرشيٍّ أو أنصاريٍّ أو ثقفيٍّ وإنما خص هذا ، لأنهم