پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص544

باب عطية الرجل ولده

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالكٌ عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله ( ص ) فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي فقال رسول الله ( ص ) ‘ أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ ‘ قال لا فقال رسول الله ( ص ) ‘ أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ ‘ فقال بلى قال ‘ فارجعه ‘ قال الشافعي رحمه الله تعالى وبه نأخذ وفيه دلالةٌ على أمورٍ منها حسن الأدب في أن لا يفضل فيعرض في قلب المفضول شيءٌ يمنعه من بره فإن القرابة ينفس بعضهم بعضاً ما لا ينفس العدى ومنها أن إعطاءه بعضهم جائزٌ ولولا ذلك لما قال ( ص ) ‘ فارجعه ‘ ومنها أن للوالد أن يرجع فيما أعطى ولده وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنهما بنخل وفضل عمر عاصماً رضي الله عنهما بشيء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : أفضل الهبات صلة ذوي الأرحام لقوله ( ص ) : ‘ خير الصدقة على ذي الأرحام الكاشح ‘ فإذا وهب لولد فيختار التسوية في الهبة ولا يفضل ذكراً على أنثى وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو مذهب شريح ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق إلى أن الأفضل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين استدلالاً بقسمته لأحدهم سهم في المواريث .

ودليلنا ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلاً لفضلت البنات ‘ وهذا يمنع من حملهم على المواريث وإن كان فيها ما يسوي بين الذكور والإناث كالإخوة من الأم وكالأبوين مع الابن والله أعلم .

مسألة

فإن لم يسو بينهم وخص بالهبة بعضهم كانت الهبة جائزة وإن أساء وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال طاوس وأحمد وإسحاق وداود الهبة باطلة استدلالاً بقوله ( ص ) لبشير ‘ كل ولدك نحلت مثله ؟ ‘ قال : ‘ فارجعه ‘ وروي أنه قال ‘ فاشهد غيري على التبرؤ من فعله ‘ ودل قوله