الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص543
سنة أو شهراً كانت كذلك في البطلان ، وكان بعض أصحابنا يغلب فيها حكم العمرى ويخرجها على قولين وهو خطأ لما بيناه .
فصل
: وأما الرقبى فعلى ضربين :
أحدهما : أن يشترط ارتقاب كل واحد منهما لصاحبه فيقول قد جعلتها لك رقبى ترقبني وأرقبك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ، فهذه عطية باطلة ، لما في هذا الشرط من منافاة الملك .
والضرب الثاني : أن يشترط ذلك بل يقول : قد جعلتها لك رقبى فعلى قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم أن ذلك باطل لا يحصل به التمليك اعتباراً بمقصود اللفظ .
والقول الثاني : وهو الجديد أنها عطية جائزة يملكها المعطي أبداً ما كان حياً ويورث عنه إن مات سواء كان المطي حياً أو ميتاً استدلالاً بقوله ( ص ) : ‘ فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو سبيل الميراث ‘ .