الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص540
جابر عن عبد الله قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ العمرى لمن وهب ‘ فأما قوله : ‘ لا تعمروا ولا ترقبوا ‘ فقد اختلف أصحابنا إلى ماذا يوجه النهي على وجهين : أحدهما : أنه يوجه إلى الحكم ، وهذا أظهر الوجهين فيه ؛ لأنه قال : ‘ فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو سبيل الميراث ‘ .
والوجه الثاني : أن يوجه إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ على ما سنشرحه من بعد .
أحدها : وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف : التمليك فيها يتوجه إلى الرقبة كالهبات . والمذهب الثاني : وهو قول مالك : إن التمليك فيها متوجه إلى المنفعة والرقبة . والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة ومالك أن التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي العمرى متوجه إلى المنفعة .
والدليل على أنه تمليك بهما معاً الرقبة ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ أيما رجلٍ أعمر عمرى له ولعقبه فإنه للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها ‘ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، وما رواه الشافعي في صدر الباب عن زيد بن ثابت أن النبي ( ص ) ‘ جعل العمرى للوراث ‘ ولأن لفظ العمرى والرقبى في قولهم قد جعلت داري هذه لك عمرى أو رقبى متوجه إلى الرقبى لوقوع الإشارة إليها ، وتعلق الحكم بها فوجب أن يتوجه التمليك إليها .
أحدها : أن يقول : قد جعلتها لك عمرك .
والثاني : أن يقول : قد جعلتها لك عمرى .
والثالث : أن يقول قد جعلتها لك عمرى أنا .
فأما الحال الأول وهو أن يقول : قد جعلتها لك عمرك أو حياتك فلا يخلو في ذلك من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يقول : قد جعلتها لك عمرك ولعقبك من بعدك ، أو لورثتك بعدك ، فهذه