الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص538
صحيح لأن الشافعي قسم العطايا ثلاثة أقسام في الحياة منها قسمان : الوقف والهبة ، وبعد الموت قسم وهو الوصايا قد ذكرنا الوصايا وإن أفرد لها كتاباً لاقتضى التسليم لها وهي مخالفة للهبات من أربعة أوجه وإن جاز بيعها في سائر الأحكام .
أحدهما : أن الهبة عطية ناجزة ، والوصية عطية متراخية بعد الموت .
والثاني : جواز الوصية بالمجهول وما لم يملك وبطلان الهبة بذلك .
والثالث : جواز الوصية لمن ليس بمالك في الحال من خمل ومتبطر وبطلان الهبة كذلك .
والرابع : تمام الوصية بالقبول دون القبض وتمام الهبة بالقبض فهذه أربعة .
وخامس مختلف فيه : وهو المكافأة لا تستحق في الوصية وفي استحقاقها في الهبة قولان نذكرهما من بعد إن شاء الله عز وجل .