الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص533
أحدها : أنها للواقف استصحاباً بما كان عليه من استحقاقها على ملكه واستشهاداً بولاء عقته .
والوجه الثاني : للموقف عليه إلحاقاً بملك المنافع وتغليباً لحكم الأخص .
والوجه الثالث : أنها للحاكم وله ردها إلى من شاء لعموم ولايته ولزوم نظره ، فعلى هذا لو أن الواقف جعلها للأفضل والأفضل من بينه كانت لأفضلهم ، فلو استقرت له فحدث فيهم من هو أفضل لم ينتقل وإنما يراعي الأفضل فيهم عند استحقاق الولاية إلا أن يتغير حال الفاضل فيصير مفضولاً فتنتقل الولاية إلى من هو أفضل منه فلو جعلها للأفضل من ولده فهل يراعي الأفضل من البنين والبنات أم يراعي الأفضل من البنين دون البنات ؟ على وجهين :
أحدهما : يراعي أفضل الفريقين ، لأن كلهم ولد .
والثاني : يراعي أفضل البنين دون البنات لأن الذكور أفضل من الإناث فلو جعلها لابنين من أفاضل ولده فلم يكن فيهم من ينطلق عليه هذه الصفة إلا واحداً لم يقتصر على نظره وحده وضم الحاكم إليه أميناً من غير ولده ، لأن الواقف لم يرض بأمانة واحدة ولو لم يكن منهم مستحق لها اختار الحاكم أمينين يكونا واليين وهكذا لو كان منهم فاضلان فلم يقبلا الولاية اختار للولاية غيرهما فإن طلبا الولاية بعد ردها لهما فإن لم يكونا من أهل الوقف بطلت ولايتهما بالرد ولم يعد إليهما بالطلب كالوصية ، وإن كانا من أهله فعلى وجهين من اختلافهم لو لم يكن في الولاية شرط هل يكون الموقف عليه بالولاية أحق .
أحدهما : قد بطلت ولايتهما إذا قيل إنها مع عدم الشرط بغيرهما .
والثاني : هما أحق بها إذا قيل لو لم يكن شرط أنها لهما .
أحدهما : الوارث لأنه يقوم مقام الواقف .
والثاني : الوالي لأنه أخص بالنظر فلو جعل الواقف للوالي عليه جعلاً وكان أكبر من أجرة مثله صح ، وكان له ما سمي من أجل العلة والله أعلم .