الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص519
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون كناية لاحتماله أن يريد بتحريم الوقف أو يريد تحريم التصرف .
والوجه الثاني : يكون صريح ، لأن ذلك هو الوقف من الصريح .
ودليلنا : ما روي أن عمر رضي الله عنه ملك مائة سهمٍ من خيبر فقال رسول الله ( ص ) ‘ حبس الأصل وسبل الثمرة ‘ فوقفها بأمره وكانت مشاعاً ، ولأن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه كالمحوز ولأنه عقد صح آخره والمشاع كالبيع .
وأما وقف الحلى فجائز لا يختلف لجواز أجارته أو مكان الانتفاع به مع بقاء عينه .
أحدهما : أن تكون مملوكة الدوار فيكون خراجها جزية تسقط عنها بالإسلام ويجوز وقفها لكونها ملكاً تاماً لوقفها .
والضرب الثاني : أن تكون غير مملوكة الدوار كأرض السواد فخراجها أجرة ووقفها لا يجوز وأجازه أهل العراق على أصلهم في جواز بيعها ، وهو أصلنا في المنع من وقفها ، أو لا يجوز عندنا بيعها .
قال الماوردي : اعلم أن الوقف ملحق بالهبات في أصله ، وبالوصايا في فرعه ، وليس كالهبات المحضة ، لأنه قد يدخل فيها من ليس بموجود ولا كالوصايا ، لأنه لا بد فيها من أصل موجودة ، ثم اعلم أن صحة الوقف من يجوز وقفه وما يجوز وقفه معتبر بخمسة شروط :
أحدها : أن يكون معروف السبيل ، ليعلم مصرفه وجهة استحقاقه فإن قال : وقفته على