الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص486
قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما أطلق رسول الله ( ص ) ذكر الإحياء ولم يقيده وإن كان مختلفاً ، لأن للناس فيه عرفاً وكلهم إليه كما أطلق ذكر الحرز في قطع السارق والتفريط في البيع والقبض ، لأن للناس فيه عرفاً لأن ما لم يتقدر في الشرع ولا في اللغة كان تقديره مأخوذاً من العرف ، وإذا كان هكذا فعرف الناس في الإحياء يختلف بحسب اختلاف المحيا فيقال للمحيي لماذا تريد إحياؤه ؟ فإن قال أريد إحياؤه للسكنى قيل فأقل الإحياء الذي تصير به مالكاً أن تبني حيطاناً تحظر ، وسقفاً يورى ، فإذا بنيت الحيطان والسقف فقد أحييته وملكته ، ولو بنيت ولم تسقف لم يكمل الإحياء ولم يستقر الملك ، لأن سكنى ما لم يسقف غير معهود في العرف .
أحدها : أن يجمع لها تراباً يحيط بها ويميزها عن غيرها ، وهو الذي يسميه أهل العراق سناه .
والشرط الثاني : أن يسوق الماء إليها إن كانت يبساً من نهر أو بئر ، وإن كانت بطائح حبس الماء عنها ، لأن إحياء البطائح يحبس الماء على شروطه .