الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص460
والوجه الثاني : أن إجارتها مع الإطلاق باطلة ما لم يقترن بها شرط لأنه مع استحالة حفرها قد يجوز أن ينصرف إلى زرعها بما يحدث من سيل أو سماء .
قال الماوردي : وصورتها في أرض على نهر يعلو على ماء البئر فلا يقدر على سقيها إلا بأن يزيد ماء ذلك النهر حتى يعلو فيسقيها كأرض النيل والفرات وما انحدر من أرض دجلة ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يؤجرها عند زيادة الماء وعلوه ، وإمكان سقي الأرض به فالإجارة جائزة لوجود الماء وإمكان الزرع ، وليس ما يخاف من صدور نقصانه بمانع من صحة الإجارة لأمرين :
أحدهما : أن ما يظن من حدوث الأسباب المفسدة للعقد لا يمنع في الحال من صحته ، كموت العبد ، وانهدام الدار .
والثاني : أن حدوث النقصان إنما يكون عرفاً بعد اكتفاء الأرض وارتواء الزرع فلم يكن له تأثير .
والضرب الثاني : أن يؤجرها عند نقصان الماء وقبل زيادته فالإجارة باطلة لأمرين :
أحدهما : أن زرعها بعد العقد غير ممكن فصار استيفاء المنفعة متعذراً .
والثاني : أن حدوث الزيادة مظنون قد يحدث ولا يحدث ، وقد يحدث منها ما يكفي ، وما لا يكفي ، فلهذين بطلت الإجارة .