الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص449
خمسة عشر درهماً لأن مسافة خمس أذرع خمسة عشر ذراعاً له بكل ذراع درهم فيصير جميع ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وعشرين درهماً .
ولو حفر ونقل عشر أذرع استحق بالحفر وحده عشرين درهماً لأن له بكل ذراع درهمين واستحق بالنقل وحده خمسة وخمسين درهماً لأن مسافة عشر أذرع خمس وخمسون ذراعاً له بكل ذراع درهم فيصير ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وسبعين درهماً ثم على هذا القياس .
أحدهما : أن يكون البناء معلوم القدر في الطول والعرض والعلو ، والشرط الثاني : أن تكون آلة البناء موصوفة من حجر أو آجر أو لبن بجص وطين . فإن أغفل ذلك لم يجز لاختلاف العمل باختلافه ولو شرط الآلة على الأجير لم يجز وإن وصفها لأنه يصير عقدين من إجارة وبيع في عقد ؛ فإذا عقد الإجارة باجتماع هذين الشرطين صحت بوفاق من خالف في إجارة الآبار ويؤخذ الأجير بإتمام البناء ؛ فإن بنى بعضه ثم قطعه عن إتمامه قاطع وأراد أجرة ما عمل فلا يخلو حال البناء من أحد أمرين : إما أن يكون متماثل المساحة في علوه وسفله كالمنار والسواري . فيكون حكمها كحكم الآبار على ما مضى من المذاهب الثلاثة وإما أن يكون مختلف المساحة كالمخروطات فيقوم المعمول والمتروك ثم تسقط الأجرة عليهما فما قابل المعمول منها فهو حق الأجير فيما عمل وبالله التوفيق .