الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص410
قال الماوردي : ذكر الشافعي في الإجارات ثلاثة كتب :
أحدهما : إجارة الدور والأرضين وقد مضى .
والثاني : إجارة الإبل والبهائم وهو هذا .
والثالث : تضمين الإجراء ويأتي . ورووا وإجارة البهائم جائزة لرواية أبي أمامة قال : قلت لابن عمر إني رجلٌ أكري إبلي أفتجزئ عني من حجتي فقال : ألست تلبي وتقف وترمي ؟ قلت بلى . قال ابن عمر سأل رجل رسول الله ( ص ) عما سألتني عنه فلم يجبه حتى أنزل الله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) ( البقرة : 198 ) وقال تعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ) ( النحل : 8 ) فكان على عموم الإباحة في ركوبها بالملك والإجارة ولأن النبي ( ص ) قد شاهد الناس على هذا فأقرهم عليه فصار شرعاً .
ولأن الصحابة قد عملت به ولم يختلف فيه فصار إجماعا ولأن الضرورة داعية إليه والحاجة باعثة عليه فكان مباحاً .
أحدهما : ما كانت منفعته أعياناً كالدور والنسل فإجارته لا تجوز كما لا تجوز في النخل والشجر لأن الأعيان يمكن العقد عليها بعد حدوثها فلم يجز قبله بخلاف منافع الآثار .
والضرب الثاني : ما كانت منفعته آثاراً وهي على ضربين : ظهر وعمل . فأما الظهر فكالخيل والبغال والحمير والإبل وبعض البقر فإجارة ظهرها جائزة للركوب والحمولة على ما سنصفه .
وأما العمل فكالحرث وإدارة الدواليب والاصطياد فإجارة عملها جائزة وسواء فيه