الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص382
الباقي من العمل فيها رجلاً آخر يسهم مشاع في الثمرة يدفعه إليه من حصة العامل عند حصول الثمرة ، وتناهيها ، ويعز الباقي من حصته – إن بقي – محفوظاً له إن عاد ، ويأخذ رب المال حصته منه .
والوجه الثاني : وهو الأصح عندي : أن يقال لرب النخل : قد تعذر استيفاء ما بقي من العمل على العامل ، وهذا عيب يوجب الخيار في المقام على المساقاة أو الفسخ ، فإن أقام عليها صار متطوعاً بالباقي من العمل وللعامل حصته من الثمرة ، وإن فسخ صار العقد منفسخاً في الباقي من العمل .
ثم الصحيح من مذهب الشافعي لزومه في الماضي من العمل ، وتكون حصة العامل من الثمرة مقسطة على العملين الماضي منه والباقي ، فيستحق العامل منها ما قابل الماضي من عمله ، ويستحق رب النخل ما قابل الباقي من عمله مضموماً إلى حصته .
أحدهما : يرجع بها للضرورة وإن ما فعله هو غاية ما في وسعه .
والثاني : لا يرجع بها لأنه يصير حاكماً لنفسه على غيره ، وهذا لا يجوز في ضرورة ولا غيرها والله أعلم .
قال الماوردي : اعلم أن على العامل في الثمرة حقين : أحدهما : حفظها ، والثاني : أداء الأمانة فيها ، فإن ظهر منه تقصير في الحفظ أخذ به واستؤجر عليه من يحفظها من ماله ، وإن ظهرت منه خيانة في الثمرة وسرقة لها بإقرار منه أو بينة قامت عليه ، أو بيمين المدعي عند نكوله منع من الثمرة ورفعت يده عنها ( قال المزني ههنا ) ويكارى عليه من ماله من يعمل في الثمرة ، وقال في موضع آخر استأجر عليه الحاكم أميناً يضمه إليه ليقوم بحفظ الثمرة ، وليس ذلك على اختلاف قول منه في الحكم ، وإنما هو مردود إلى اجتهاد الحاكم ليحكم بما يراه من هذين الأمرين ، وكلاهما جائز .
فأما إن ادعى رب النخل الخيانة والسرقة ، والعامل منكر لهما ولا بينة تقوم بها فالقول فيها قول العامل مع يمينه ، وهو على تصرفه في الثمرة لا ترفع يده عنها بمجرد الدعوى ، فإن