الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص377
كان كذلك لأن المساقاة إن ألحقت بالإجارات فمثل ذلك في الإجارات جائز ، وإن ألحقت بالبياعات فمثل ذلك في البياعات جائز .
وخالفت المساقاة الكتابة لأن العبد إذا كان بين شريكين وأرادا كتابته لم يجز أن يتفاضلا في العوض حتى يكونا فيه سواء .
والفرق بينهما أن مال الكتابة مأخوذ من الكسب المستحق بالملك فلما تساويا في الملك والكسب وجب أن يتساويا في العوض ، وليس ما يأخذه العامل من الثمرة مستحقاً بالملك وإنما هو مستحق بالعمل فجاز أن يتفاضلا فيه ، ألا ترى أن الثمرة إذا استحقها الشريكان بالملك لم يجز أن يتفاضلا فيها كالكتابة .
وإن تفاضلا فيها وجعلا له النصف من حصة أحدهما ، والثلث من حصة الآخر ، فإن علم العامل حصة كل واحد منهما من النخل صحت المساقاة ، وإن جهل ذلك ولم يعلمه بطلت لجهله بقدر ما يستحقه من الثمرة .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا جمع الحائط أصنافاً من النخل فساقاه على جميعها على النصف من سائر أصنافها جاز ، ولو خالف بين أصنافها فساقاه على النصف من البرني وعلى الثلث من المعقلي وعلى الربع من الإبراهيمي نظر فإن علما قدر كل صنف منها جاز ، وصار كثلاثة حوائط ساقاه من أحدهما على النصف ومن الآخر على الثلث ومن الآخر على الربع ، إذ لا فرق بين أن تتميز النخل ببقاعها وبين أن تتميز بأصنافها .
وإن جهلا أو أحدهما قد ركل صنف منها لم يجز ، وكانت المساقاة باطلة للجهل بقدر ما يستحقه من ثمرها وصار كما لو ساقاه من ثلاثة حوائط على النصف من أحدها ولم يعينه