الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص356
مقسوماً على ثمانية عشر سهماً للعامل بالحقين ستة أسهم ، سهمان منها بثلث الثلث ، وأربعة أسهم بثلثي الثلث ولصاحب المال الباذل من حقه ثلث الثلث سبعة أسهم ، وللآخر الباذل من حقه ثلثي الثلث خمسة أسهم .
وإذا صرفت فكرك إليها وصحت لك متقابلة وفي أجزاء أقسامها نبينه على ما تقدمه منها ، وهو أن يكون صاحب المال زيد وعمرو والعاملان زيد وعمرو فيجعل زيد لزيد من ربح المال ثلث الثلث ولعمرو ثلث السدس ، والباقي من ربح حصته لنفسه ، ويجعل عمرو لعمرو من ربح المال ربع الثلث ولزيد ربع السدس ، والباقي من ربع حصته لنفسه فيصح ، ويكون الربح مقسوماً بينهم على اثنين وسبعين سهماً ، لأن مخرج ثلث السدس من ثمانية عشر يدخل فيها مخرج ثلث الثلث ، ومخرج ربع السدس من أربعة وعشرين يدخل فيها مخرج ربع الثلث والعددان يتفقان بالأسداس فكان سدس أحدهما في جميع الأجزاء اثنين وسبعين سهماً ، منها لزيد العامل من حصة زيد بثلث الثلث ثمانية أسهم ، ومن حصة عمرو بربع السدس ثلاثة أسهم ، فصار له من الحصتين أحد عشر سهماً ثم لعمرو والعامل من عمرو بربع الثلث ستة أسهم من حصة زيد بثلث السدس أربعة أسهم ، فصار له من الحصتين عشرة أسهم ، ثم لزيد صاحب المال بالباقي من ربح حصته أربعة وعشرون سهماً ثم لعمرو وصاحب المال بالباقي من ربح حصته سبعة وعشرون سهماً ، ولولا أن في استيفاء أقسام هذا الفصل المسألة تذهب نشاط القارئ وتستكد فكر المتأمل لاستوفيتها ، وإن كان فيما ذكرته من هذا القسم كفاية لمن يفهم وبالله التوفيق .