پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص346

( لك الثلثان من قلبي
وثلثا ثلثه الباقي )
( وثلثا ثلث ما يبقى
وثلث الثلث للساقي )
( وتبقى أسهمٍ ستٍّ
تفرق بين عشاقي )

فانظر إلى هذا الشاعر وبلاغته وتحسين عبارته ، كيف أغمض كلامه ، وقسم قلبه ، وجعله مجزءاً على أحد وثمانين جزءاً هي مضروب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ليصح منها مخرج ثلث ثلث ثلث الثلث الباقي ، فجعل لمن خاطبه أربعة وسبعين جزءاً من قلبه ، وجعل للساقي جزءاً ، وبقي ستة أجزاء يفرقها فيمن يحب .

وليس للإغماض في معاوضات العقود وجه يرتضى ولا حال تستحب غير أن العقد لا يخرج به عن حكم الصحة إلى الفساد ، ولا عن حال الجواز إلى المنع لأنه قد يؤول بهما إلى العلم ، ولا بجهل عند الحكم .

وهكذا لو قلب رب المال شرطه ، فجعل لنفسه ثلث الربح ، وثلثي ما يبقى وجعل الباقي للعامل صح ، وكان له سبعة أتساعه ، وللعامل تسعان .

فلو قال لي ربع الربح وثلاثة أرباع ما بقي ولك الباقي صح ، وكان الربح مقسوماً على ستة عشر سهماً هي مضروبة أربعة في أربعة ، فيكون لرب المال منها اثنا عشر سهماً ، وللعامل أربعة أسهم .

ولو قال لي ثلث الربح وثلاثة أرباع ما بقي ولك الباقي صح ، وكان الربح مقسوماً على اثني عشر سهماً هي مضروب ثلاثة في أربعة ، ثم يرجع بأنصافها إلى ستة يكون لرب المال منها خمسة أسهم ، وللعامل سهم واحد .

فصل : القول في حصة أحدهما من الربح

إذا بين رب المال للعامل حصة أحدهما من الربح دون الآخر فذلك ضربان :

أحدهما : أن يصرح بذكر القراض عند الدفع ، والثاني : ألا يصرح بذكره .

فإن لم يصرح بذكر القراض فلا يخلو من أن يبين نصيب نفسه أو نصيب العامل فإن بين نصيب نفسه فقال : خذ هذا المال فاشتر به وبع على أن لي نصف الربح كان حراماً فاسداً لأن له جميع الربح فلم يكن في ذكر بعضه بيان .

فإن بين نصيب العامل فقال على أن لك نصف الربح ففيه وجهان :

أحدهما : لا يصح ويكون قراضاً فاسداً كما لو بين نصيب نفسه للجهل بحكم الباقي .

والوجه الثاني : أنه يكون قراضاً صحيحاً ، ويكون كما لو بين باقي الربح لنفسه لأنه