الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص325
أحدهما : يعتق بنفس الشراء .
والوجه الثاني : بأداء الثمن .
وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في غرماء العبد ، هل ملكوا بديونهم حجراً على ما بيده أو لا ؟
والقسم الثالث : أن لا يكون من سيده فيه إذن ولا نهي ففيه قولان :
أحدهما : أن الشراء باطل كالمضارب إذا اشترى بعين المال أبا ربه ، وسواء أكان شراء العبد بعين المال ، أو في ذمته ، لأن العبد ليس بذي ذمة يعامل عليها وإنما يعامل على ما بيده .
والقول الثاني : أن الشراء صحيح ، لأن عقد العبد منسوب إلى سيده لأن يده كيده فصار عقده كعقده .
فعلى هذا هل يعتق في الحال أو بأداء الثمن ؟
على ما مضى من وجهين .
قال الماوردي : وصورتها أن يشتري العامل في القراض أبا نفسه ، فلا يخلو أن يكون في المال عند شرائه ربح يستحق فيه سهماً أو لا ربح فيه .
فإن لم يكن في المال ربح كان أبو العامل على رقه في مال القراض لأن العامل لم يملك من أبيه شيئاً ، وليس يمتنع أن يكون وكيلاً في شراء أبيه لرب المال .
وإن كان في المال ربح يستحق فيه بعمله سهماً ففي عتقه عليه قولان مبنيان على اختلاف قولين في العامل – هل يكون شريكاً في الربح بعمله ومالكاً لحقه منه عند ظهوره ؟ أو هو وكيل يأخذ ما شرط من الربح أجرة يملكها بالحصص ؟