پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص323

ولو قارضه على مال فأذن له في الشراء بالنساء لم يكن للعامل أن يشتري نساء بأكثر من مال القراض قدراً لأن ما زاد عليه خارج منه .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وهو مصدقٌ في ذهاب المال مع يمينه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به ضمان ، لأنه في يده لمنفعة مالكه بطلب الربح ، وما يعود عليه من الربح فإنما هو عوض عن عمله فصار كالوكيل المستعجل فإذا ادعى تلف المال من يده كان القول قوله مع يمينه ، فإن ادعى رد المال على ربه فالأمناء ثلاثة :

أمين يقبل قوله في الرد وهو المودع ، وأمين لا يقبل قوله وهو المرتهن ، وأمين مختلف في قبول قوله في الرد مع يمينه وهو المضارب ففيه وجهان :

أحدهما : أن قوله مقبول في الرد مع يمينه كالمودع .

والوجه الثاني : أن قوله غير مقبول في الرد وإن كان مقبولاً في التلف كالمرتهن .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا اشترى من يعتق على رب المال بإذنه عتق وإن كان بغير إذنه فالمضارب ضامن والعبد له ولمالك إنما أمره أن يشتري من يحل له أن يربح في بيعه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اشترى العامل في القراض أبا رب المال أو أمه أو بنته ممن يعتق عليه لو ملكه لم يخل من أحد أمرين : إما أن يشتري بإذنه أو بغير إذنه . فإن اشتراه بإذنه صح الشراء ، وكان لازماً لرب المال ، وهو في شرائه له كالوكيل ، وقد بطل من القراض ما دفعه في ثمنه ، وكان كالقابض له من رأس المال .

وهل يكون عقد ابتياعه داخلاً في عقد قراضه ، أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه دخل في عقد قراضه ، وإنما خرج منه بعد العقد بحكم الشرع ، فعلى هذا إن لم يكن في ثمنه فضل لو كان على رقه فلا شيء للعامل فيه ، وإن كان فيه فضل رجع العامل على رب المال بقدر حصته من فضله .

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه غير داخل في عقد قراضه لخروجه من حكمه فعلى هذا يكون للعامل في شرائه أجرة مثله سواء كان في ثمنه فضل ، أو لم يكن ، لأنه دخل في شرائه على عوض منه ، فصار كالمشتري في القراض الفاسد .

فصل

: وإن اشتراه بغير إذن رب المال فهو غير داخل في مال القراض لأن عقد القارض يوجب ابتياع ما ترجى الزيادة في ثمنه ، والزيادة في ثمن هذا معدومة ، واستهلاك