الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص322
أحدهما : أن يأمره في البيع والشراء نقداً ، فلا يجوز للعامل أن يشتري بالنساء ولا أن يبيع بالنساء .
والقسم الثاني : أن يأذن له في البيع والشراء بالنساء فيجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساء ، أما النقد فلأنه أحظ ، وأما النساء فلما كان الإذن فلو نهاه عن البيع والشراء بالنقد لم يلزم ذلك للعامل لما فيه من التغرير بتأخير النساء ، وخالف الوكيل وصار عقد القراض باطلاً .
ولا يجوز له مع إذن النساء أن يشتري ويبيع سلما ، لأن عقد السلم أكثر غررا من النساء في الأعيان ، فإن أذن له في الشراء سلما جاز ، وإن أذن له في البيع سلما لم يجز ، والفرق بينهما وجود الحظ غالبا في الشراء وعدمه في البيع والقسم الثالث : أن يطلق الإذن له بالبيع والشراء من غير أن يذكرله نقدا أو نساء فقد قال أبو حنيفة يجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساء ، وبمثله قال في الوكيل مع إطلاق الإذن لأن مطلق الإذن يقتضي عموم الحالين .
ولا يجوز له عند الشافعي مع إطلاق الإذن أن يبيع ويشتري إلا بالنقد لأن الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالأثمان .
أحدهما : أن يشتري بالنساء في مال القراض فيكون الشراء باطلاً .
والضرب الثاني : أن يشتري بالنساء في ذمته فيكون الشراء لازماً له .
وأما البيع فباطل ولا ضمان عليه في المبيع ما لم يقبضه ، فإن قبضه ضمنه حينئذ بالإقباض وعليه واسترجاعه ما كان باقياً ، فإن تلف فلرب المال أن يأخذ بضمانه وغرمه من شاء من العامل أو المشتري ، فإذا أغرم العامل رجع بما غرمه على المشتري ، وإن أغرم المشتري لم يرجع به على العامل لأن الغرم ثبت على من كان في يده التلف .