الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص320
قال الماوردي : وهذا صحيح : وجملته أنه إذا سافر بمال القراض لم يمنع أن يسافر بمال لنفسه ومنع بعض العراقيين أن يسافر بمال لنفسه ؛ لأن عمله مستحق في مال القراض فصار كالأجير .
وهذا خطأ لأنه لما جاز له في الحضر أن يعمل في ماله ومال القراض جاز له ذلك في السفر ، ولأن عقد القراض لما أوجب عليه العمل في المال ولم يستحق به عليه جميع المال ، فإذا أدى ما لزمه من عمل القراض فسواء فيما سواه ممسكاً أو عاملاً .
فلو شرط عليه في العقد ألا يسافر بمال لنفسه بطل القراض لأنه قد أوقع عليه حجراً غير مستحق .
أحدهما : أن يكون بإذن رب المال فيجوز ويصير شريكاً ومضارباً ، ومؤنة المال مقسطة على قدر المالين ، ونفقة نفسه إن قيل إنها لا تجب في مال القراض فهو مختص بها ، وإن قيل إنها تجب في مال القراض فهي مقسطة على قدر المالين بالحصص .
والضرب الثاني : أن يخلط المالين بغير إذن رب المال فيبطل القراض لأنه يصير كالعادل به عن حكمه فيلتزم نفقة نفسه لا تختلف ، وتكون نفقة المالين بقدر الحصص ، وربح مال القراض كله لرب المال لفساد القراض ، وللعامل أجرة مثل عمله فيه ولا يوجب له أجرة كل العمل ، لأن عمله قد توزع على ماله ومال القراض .
وقال مالك لا يجوز إن كان عن غير شرط لأنه كالمعمول عليه بالشرط وهذا خطأ لأن ما تجرد عن الشرط كان تطوعاً لا يبطل به العقد كما لو أبضعه شراء ثوب يكتسيه أو طعام يقتات به ، ولأنه لما جاز لغير رب المال أن يبضعه متجراً جاز لرب المال أن يبضعه متجراً لأنه متطوع بالأمرين .